تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 709

مساهمون:

ص٧٠٩

شروط الحضانة

يشترط لاستحقاق الحضانة شروط : منها أن يكون عاقلا ، فلا حضانة
شرح
السفر بالطفل : ليس للأم أن تسافر بالولد إلى بلد بغير رضا أبيه وليس له أن ينتزعه منها ويسافر به حال حضانتها له وذلك أن للأب الولاية على ابنه فيجب أن لا يبتعد عنه وأن للأم حضانته فيجب أن لا ينتزع منها ولا يمكن مراعاة الحقين معا الا بما ذكرنا . اجرة الحضانة : هل للأم اجرة على الحضانة غير أجرة الرضاع ؟ مال صاحب المسالك إلى نفيها ومال صاحب الجواهر إلى ثبوتها وحيث لم يرد نص في الشرع على الوجوب ولم تجر العادة على الأجرة ولم تكن الحضانة من النفقة في شيء كي تجب على الأب كما وجب عليه أجرة الرضاع ولم تكن الحضانة عملا للأب بالذات لذلك كله يكون الحق في جانب صاحب المسالك من عدم وجوب الأجرة على الحضانة بخاصة إذا كانت واجبة على الأم . إذا فقد الأبوان : الحضانة للأم ثم للأب كما قدمنا وإذا ماتت الام قبل انتهاء حضانتها فالأب أولى من جميع الأقارب حتى أم الأم وإذا مات الأب أو جن بعد أن انتقلت إليه الحضانة وكانت الأم في قيد الحياة عادت الحضانة إليها وكانت أحق من جميع الأقارب بما فيهم الجد لأب ولو تزوجت بأجنبي . وإذا فقد الأبوان معا انتقلت الحضانة إلى الجد لأب وإذا فقد ولم يكن له وصي فالحضانة لأقارب الولد على ترتيب الميراث الأقرب منهم يمنع الأبعد ومع التعدد والتساوي كجدة لام وجدة لأب وكالعمة والخالة يقرع بينهما مع التزاحم والتشاح فمن خرجت القرعة باسمه كان أحق بالحضانة إلى أن يموت أو يعرض عن حقه . تسقط الحضانة بالإسقاط : هل الحضانة حق يجوز لمن هي له أن يسقطها أو هي حكم لا تسقط بالإسقاط ؟ الجواب : أن قول الإمام ( ع ) : المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين الا أن تشاء المرأة « إن قوله هذا ظاهر في أن الحضانة حق لا حكم قال صاحب الجواهر : « إن التعليق على مشيئتها والتعير بالأحقية ظاهر على أن الحضانة كالرضاع وحينئذ لا تكون واجبة عليها ولها أن تسقط هذا الحق » . ثم نقل عن صاحب الرياض أنه قال : « لا شبهة في كون الحضانة حقا » . أي يجوز إسقاطها « 95 » .
هامش
« 95 » فقه الإمام الصادق ( ع ) 5 / 312