تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 705

مساهمون:

ص٧٠٥

مباحث الحضانة

تعريفها - مستحقها

الحضانة ( 1 ) - بفتح الحاء وكسرها - والفتح أشهر . معناها لغة ، مصدر حضنت الصغير حضانة تحملت مؤنته وتربيته ، مأخوذة من الحضن - بكسر الحاء - وهو الجنب ، لأن الحاضنة تضم الطفل إلى جنبها ، وفي الشرع حفظ الصغير . والعاجز . والمجنون والمعتوه ، مما يضره بقدر المستطاع ، والقيام بتربيته ومصالحه ، من تنظيف وإطعام ، وما يلزم لراحته . أما مستحق الحضانة ، ففيه تفصيل المذاهب ( 2 ) .
شرح
الأول : أن يكون المنفق عليهم فقراء لا مال لهم وكسب يستغنون به عن الإنفاق فإن كانوا موسرين بمال أو كسب يكفيهم فلا نفقة لهم ، فإن كان لديهم ما يكفيهم بعض حاجتهم وجب عليه تكملة ما يكفيهم . الثاني : أن يكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق عليهم منه ، بشرط أن يكون زائدا عن نفقة نفسه وزوجته ، إما من ماله أو من كسبه فمن لا يفضل عنده شيء لا تجب عليه نفقة . الثالث : أن يكون المنفق وارثا للمنفق بفرض أو بعصب ، ان كان من غير عمود النسب ، أما عمود النسب فإنها تحجب ولو لم يرث ، فعلى الولد أن ينفق على أبيه المعسر ، وعلى زوجة أبيه وعلى اخوته الصغار ، وان تعدد المنفق كانت النفقة عليهم بقدر إرثهم ، فإذا كانت له أم وجد لأب ، كانت النفقة على الأم الثلث ، والباقي على الجد لأن الأم في هذه الحالة ترث الثلث ، والباقي لجده لأبيه ، وإذا كانت له جدة وأخ شقيق أو له أب كانت نفقته على الجدة السدس ، والباقي على الأخ ، وإذا كانت له أم وبنت قسمت النفقة عليهما أرباعا ، على الأم الربع ، وعلى البنت الباقي ، وذلك لأن البنت لها النصف فرضا ، وللأم السدس فرضا ، ثم يرد عليهما الباقي ، فيكمل للأم منه الربع ، وتأخذ البنت الباقي وعلى هذا القياس ، إلا الأب فإنه ينفرد بالنفقة وحده ، ولا نفقة لذوي الأرحام ، كما لا نفقة . أهل البيت ( ع ) : تقدم تفصيل ذلك قبل قليل . ( 1 ) أهل البيت ( ع ) : ليس للحضانة أية علاقة بالولاية على زواج الطفل ولا على أمواله وإنما هي رعايته من أجل تربيته وصيانته في المدة التي يحتاج فيها إلى النساء وهي حق للأم بالاتفاق ثم الأب وإذا مات الأب أو جنّ بعد أن انتقلت إليه الحضانة وكانت الأم ما زالت في قيد الحياة عادت إليها الحضانة حتى ولو كانت متزوجة من أجنبي . ثم الجد لأب ثم لأقارب الولد على ترتيب الميراث « 94 » . ( 2 ) الحنفية - قالوا : الحضانة تثبت للأقارب من النساء والرجال ، على الترتيب الآتي : فألحق الناس بالحضانة الأم ، سواء كانت متزوجة بالأب . أو مطلقة ، ثم من بعدها أمها . وأم
هامش
« 94 » الفقه على المذاهب الخمسة ص 377 - 378