تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 613

مساهمون:

ص٦١٣
الحامل ( 3 ) معتدة الطلاق الحامل ( 4 ) معتدة الطلاق الحائل وهي من ذوات الحيض ( 5 ) معتدة الطلاق الآئسة من الحيض ، وقد عرفت أن العدة لا تخرج عن الأنواع الثلاثة ، الأول : الحمل ، فتنقضي عدة الحامل بوضعه ، سواء كانت مفارقة بالموت ( 1 ) أو الطلاق . الثاني : الأشهر ، وتنقضي بها عدة الآئسة ( 2 ) وعدة المتوفى عنها زوجها . الثالث : الأقراء ، وتنقضي بثلاثة منها عدة اللائي يحضن فلنذكر ما في كل نوع منها من الأحكام ، ونبدأ بعدة الحوامل فنقول :

مبحث انقضاء العدة بوضع الحمل

شروطه - عدة الزوجة الصغيرة الحامل ( 3 ) - عدة الحبلى بوطء الشبهة ( 4 ) . أو النكاح
شرح
أثبتت العدة أما الآية الكريمة فقد مر في بحث الطلاق عند فقرة : « الطلاق رجعي وبائن » إن المراد من اللائي يئسن من المحيض المرأة التي انقطع عنها الدم ولم نعلم سبب انقطاعه هل هو بلوغها سن اليأس أو عارض آخر وإن هذه عليها أن تعتد بثلاثة أشهر والدليل قوله تعالى * ( إِنِ ارْتَبْتُمْ ) * « 53 » . ( 1 ) أهل البيت ( ع ) : ذكرنا أن عدة الوفاة بالنسبة للحامل أبعد الأجلين من وضع الحمل وانقضاء العدة . ( 2 ) أهل البيت ( ع ) : ذكرنا أنه لا عدة على اليائسة . ( 3 ) أهل البيت ( ع ) : مقتضى الاحتياط أن تعتد بوضع حملها . ( 4 ) أهل البيت ( ع ) : عدة وطء الشبهة : هو الوطء الذي يعذر فيه صاحبه ولا يجب عليه الحد لأن موضوع الحد هو الزنا والمفروض عدمه وتجب العدة من وطء الشبهة لأنه وطأ محترم وقد ثبت النص : « إذا التقى الختانان وجب الغسل والمهر والعدة » والعدة منه تماما كالعدة من الطلاق فإن حملت اعتدت بوضع الحمل وإن كانت من ذوات القروء اعتدت بثلاثة منها فقد سئل الإمام ( ع ) عمن تزوج امرأة في عدتها ؟ قال : إن دخل بها فرق بينهما وتأخذ ببقية العدة من الأول ثم تأتي عن الثاني ثلاثة أقراء مستقبلة . وعلى هذا فإذا مات الواطئ بشبهة فلا تعتد المرأة عدة وفاة لأنها ليست زوجة كي ينطبق عليه قوله تعالى : والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ويَذَرُونَ أَزْواجاً ) * . وتسأل : هل يجب على من وطأها بشبهة أن ينفق عليها أيام عدتها ؟ الجواب : لا ، سواء أكانت حاملا أو حائلا لأن النفقة إنما تجب للمطلقة الرجعية التي يملك الرجعة إليها وللمطلقة البائن إذا كانت حاملا وهذه ليست مطلقة ومن هنا قال صاحب الجواهر : « الأصح أنه لا نفقة لها مطلقا للأصل » .
هامش
« 53 » فقه الإمام الصادق ( ع ) ج 6 من ص 30 - 31