أشهر وعشرة أيام بالشرائط الآتية ، وأما أن تجب عليها العدة بفراق زوجها في الحياة بسبب الطلاق أو الفسخ ، وهذه تنقسم إلى ثلاثة أقسام :
الأول أن يطلقها وهي حامل وهذه تنقضي عدتها بوضع الحمل . الثاني :
أن يفارقها وهي ليست بحامل وهي من ذوات الحيض ، وهذه تنقضي عدتها بثلاثة أقراء ( 1 ) . الثالث : أن يفارقها وهي آيسة من المحيض ( 2 ) وهذه تنقضي عدتها بثلاثة أشهر فالمعتدات خمس ( 1 ) معتدة الوفاة الحامل ( 2 ) معتدة الوفاة غير
شرح
على كراهية إلا لضرورة أو أداء حق أو فعل طاعة أو قضاء حاجة .
هذا فيما إذا كانت الزوجة حرة وأما إذا كانت أمة فعدتها إذا كانت حائلا ذات ولد من الوفاة كعدة الحرة على الأقوى أربعة أشهر وعشرة أيام سواء أكان الاعتداد من وفاة سيدها أم من وفاة زوجها إذا كانت متزوجة وكذلك غير ذات الولد من وفاة سيدها إذا كانت موطوئه له واما عدتها من وفاة زوجها فالظاهر أنها شهران وخمسة أيام اما إذا كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين من عدة الحائل ومن وضع الحمل « 50 » .
( 1 ) أهل البيت ( ع ) : لا عدة في الطلاق على الصغيرة واليائسة وإن دخل بهما وعلى غير المدخول بها قبلا ولا دبرا ويتحقق الدخول بإدخال الحشفة وإن لم ينزل حراما كان كمن إذا دخل في نهار الصوم الواجب المعين أو حالة الحيض أو حلالا « 51 » . وعدة المطلقة المدخولة بها الحرة ثلاثة أقراء إذا كانت مستقيمة الحيض وأما غير المستقيمة كمن تحيض في كل أربعة أشهر مرة فعدتها ثلاثة أشهر وكذا المطلقة المدخولة بها التي لا تحيض وهي في سن من تحيض لخلقة أو لعارض من رضاع أو غيره ثلاثة أشهر إن كانت حرة وإن كانت أمة فعدتها خمس وأربعون يوما « 52 » .
( 2 ) أهل البيت ( ع ) : الآئسة وهي التي بلغت الخمسين غير القرشية والستين إن كانت قرشية وقد اختلف الفقهاء : هل عليها العدة إذا طلقها الزوج بعد الدخول ؟
ولهم في ذلك قولان : ذهب السيد المرتضى وابن سماعة وابن شهرآشوب كما في الجواهر وابن زهرة كما في الحدائق والمسالك ذهبوا إلى وجوب العدة عليها تماما كالشابة لقوله تعالى في الآية 4 من سورة الطلاق * ( واللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ واللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ) * . ولما روى عن الإمام الصادق ( ع ) : أن عدة التي قعدت عن الحيض ثلاثة أشهر .
وذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر والحدائق والمسالك وغيرهم إلى أنه لا عدة لها وفي ذلك روايات كثيرة عن أهل البيت ( ع ) يمكن دعوى تواترها على حد تعبير صاحب الجواهر ومن أجل كثرتها وصحة سندها وعمل المشهور بها وجب ترجيحها على الرواية التي
هامش
« 50 » منهاج الصالحين 2 / 328
« 51 » منهاج الصالحين 2 / 327
« 52 » منهاج الصالحين 2 / 327