تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 600

مساهمون:

ص٦٠٠
شرح
مسألة : لو تعذر العدد في البلد وجب النقل إلى غيره وإن تعذر انتظر ولو وجد بعض العدد كرّر على الموجود حتى يستوفي المقدار ويقتصر في التكرار على جميع الموجودين فلو تمكن من عشرة كرّر عليهم ست مرات ولا يجوز التكرار على خمسة اثنتا عشرة مرة والأحوط عند تعذر العدد الاقتصار على الإشباع دون التسليم وأن يكون في أيام متعددة . مسألة : المراد بالمسكين الذي هو مصرف الكفارة هو الفقير الذي يستحق الزكاة وهو من لم يملك قوت سنته لا فعلا ولا قوة ويشترط فيه الإسلام بل الإيمان على الأحوط وإن كان جواز إعطاء المستضعف من الناس غير الناصب لا يخلو من قوة وأن لا يكون ممن تجب نفقته على الدافع كالوالدين والأولاد والزوجة الدائمة دون المنقطعة ودون سائر الأقارب والأرحام حتى الأخوة والأخوة ولا يشترط فيه العدالة ولا عدم الفسق نعم لا يعطى المتجاهر بالفسق الذي القى جلباب الحياء وفي جواز إعطاء غير الهاشمي إلى الهاشمي قولان لا يخلو الجواز من رجحان وإن كان الأحوط الاقتصار على مورد الاضطرار والاحتياج التام الذي يحل معه أخذ الزكاة . مسألة : يعتبر في الكسوة في الكفارة أن يكون ما يعد لباسا عرفا من غير فرق بين الجديد وغيره ما لم يكن منخرقا أو منسحقا وباليا بحيث ينخرق بالاستعمال فلا يكتفى بالعمامة والقلنسوة والحزام والخف والجورب والأحوط عدم الاكتفاء بثوب واحد خصوصا بمثل السراويل أو القميص القصير فلا يكون أقل من قميص مع سراويل وإن كان الأقوى جواز الاكتفاء به والأحوط أن يكون مما يواري عورته ويعتبر فيها العدد كالإطعام فلو كرّر على واحد بأن كساه عشر مرات لم تحسب إلا واحدة ولا فرق في المكسوّ بين الصغير والكبير والذكر والأنثى نعم في الاكتفاء بكسوة الصغير في أوائل عمره كابن شهر أو شهرين إشكال فلا يترك الاحتياط والظاهر اعتبار كونه مخيطا فيما كان المتعارف فيه المخيطية دون ما لا يحتاج إلى الخياطة فلو سلم اليه الثوب غير مخيط في الفرض لم يجز نعم الظاهر أنه لا بأس بأن يدفع أجرة الخياطة معه ليخيطه ويلبسه ولا يجزي إعطاء لباس الرجال للنساء وبالعكس ولا إعطاء لباس الصغير للكبير ولا فرق في جنسه بين كونه من صوف أو قطن أو كتان أو غيرها وفي الاجتزاء بالحرير المحض للرجال إشكال إلا إذا جاز لهم اللبس لضرورة أو غيرها ولو تعذر تمام العدد كسا الموجود وانتظر الباقي والأحوط التكرار على الموجود فإذا وجد الباقي كساه . مسألة : لا تجزي القيمة في الكفارة لا في الإطعام ولا في الكسوة بل لا بد في الإطعام من بذل الطعام إشباعا أو تمليكا وكذا في الكسوة لا بد من إعطائها نعم لا بأس بأن يدفع القيمة إلى المستحق إذا كان ثقة ويوكله في أن يشتري بها طعاما فيأكله أو يتملكه أو كسوة ليلبسها . مسألة : إذا وجبت عليه كفارة مخيرة لم يجز أن يكفّر بجنسين بأن يصوم شهرا ويطعم ثلاثين في كفارة شهر رمضان مثلا أو يطعم خمسة ويكسو خمسة مثلا في كفارة اليمين نعم