شرح
3 - الردة طلاق بائن على المشهور ، وقد تقدمت في مباحث الردة .
4 - الخلع ، وهو طلاق صريح ، كما تقدم في بابه .
5 - الطلاق الصريح والكناية .
6 - الفرقة بسبب الإيلاء طلاق كالفرقة بسبب العيب ، فيأمره القاضي بالطلاق أو يطلق عليه القاضي أو جماعة المسلمين . أو يأمرها به فتطلق نفسها ، ويحكم القاضي به أو يثبته طلاقا على الخلاف المتقدم في الطلاق بالعيب . الا أنه بائن في العيب ورجعي في الإيلاء إلا إذا طلق هو رجعيا .
7 - للفرقة بسبب الإعسار عن دفع الصداق أو دفع النفقة ، فإن الحاكم يطلق عليه طلقة واحدة رجعية أن أبى عن تطليقها ، أو يأمرها بأن تطلق نفسها ثم يحكم به كما تقدم ، وتكون الفرقة فسخا فيما يلي : أولا في العقد الفاسد المجمع على فساده ، ومنه نكاح المتعة على المعتمد ، لأنه مجمع على فساده بين الأئمة ومن قال بجوازه فقوله شاذ لا يعول عليه .
ومن نظر إلى هذا القول قال إنه مختلف فيه . فالفرقة بسببه طلاق لا فسخ . ثانيا : الفرقة بالرضاع . فإنها فسخ بلا طلاق . ثالثا : الفرقة باللعان ، فإنها توجب تأبيد التحريم ، فلا يحل له أن يتزوجها بحال ، فلا يعتبر ذلك طلاقا . رابعا : الفرقة بسبب السبي ، فإنها تقطع علاقة الزوجية بين الزوجين ، فإذا سبيت المرأة الحربية وهي كافرة وزوجها كافر فإنها تصير غير زوجة فتحل لغيره بمجرد أن تحيض مرة ، وقد تقدم توضيحه في صحيفة 277 ، وكذا إذا أسلم أحد الزوجين الكافرين ، فان الفرقة بينهما فسخ بغير طلاق ، وقد تقدم توضيحه في صحيفة 270 .
الحنابلة - قالوا : الفرقة تارة تكون فسخا . وتارة تكون طلاقا ، فتكون فسخا في أمور :
منها الخلع إذا كان بغير لفظ الطلاق أو نيته ، ومنها ردة أحد الزوجين . ومنها الفرقة لعيب من العيوب المتقدمة في هذا الباب ، ولا يفسخ الا حاكم .
ومنها الفرقة بسبب إعساره عن دفع الصداق ، والنفقة ونحوها ، ولا يفسخه الا حاكم أيضا ، ومنها إسلام أحد الزوجين ، وينفسخ نكاحهما إذا انقضت عدتها . أما إذا أسلمت المرأة ثم أسلم زوجها وهي في العدة فإن نكاحهما يبقى ، كما هو موضح في صحيفة 273 ، وما بعدها ، أما فرقة الإيلاء فهي منوطة بالحاكم ، فإذا انقضت المدة ، وهي أربعة أشهر ولم يطأ زوجته ولم تعطف عليه وطلب من الحاكم طلاقها ، فإنه يأمره بالطلاق ، فان أبى طلق عليه الحاكم واحدة أو ثلاثا ، أو فسخ العقد بدون طلاق ، كما سيأتي إيضاحه في بابه ، ومنها الفرقة بسبب اللعان ، فان اللعان يوجب التحريم بينهما على التأبيد ، ولو لم يحكم به القاضي بحيث لا تحل له بعد ذلك ، وأما الفرقة بسبب الطلاق فهي ما كانت بألفاظ الطلاق صريحا أو كناية ، على الوجه المتقدم في مباحث الطلاق .
أهل البيت ( ع ) : تقدم بيان مواطن الفسخ التي يحق للزوجة فسخ العقد من جهتها وكذلك بالنسبة إلى الزوج .