تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
مفصلة في المذاهب ( 1 ) .
شرح
بينكما ولد لا يؤمن أن يكون أخرس وليلة الخسوف ويوم الكسوف وعند هبوب الريح الصفراء أو السوداء أو الزلزلة فعن الباقر ( ع ) أنه قال : « والذي بعث محمدا ( ص ) بالنبوة واختصه بالرسالة واصطفاه بالكرامة لا يجامع أحد منكم في وقت من هذه الأوقات فيرزق ذرية فيرى فيها قرة عين « وأول ليلة من كل شهر الا شهر رمضان ونصفه عطف على أول لا على المستثنى ففي الوصية » يا علي لا تجامع امرأتك في أول الشهر ووسطه وآخره فإن الجنون والجذام والخبل يسرع إليها والى ولدها . وعن الصادق ( ع ) « يكره للرجل أن يجامع في أول ليلة من الشهر وفي وسطه وفي آخره فإنه من فعل ذلك خرج الولد مجنونا الا ترى ان المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر ووسطه وآخره وروى الصدوق عن علي ( ع ) أنه قال : يستحب للرجل أن يأتي أهله أول ليلة من شهر رمضان لقوله عز وجل * ( « أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ » ) * ( وفي السفر مع عدم الماء ) للنهي عنه عن الكاظم ( ع ) مستثنيا منه خوفه على نفسه « 4 » . ( 1 ) الحنفية - قالوا : يندب إعلان عقد النكاح بدف « طبل » أو تعليق الرايات الدالة عليه أو بكثرة المصابيح أو نحو ذلك من الأمور التي يعرف بها عقد الزواج ، وكذا يندب أن يخطب أحد قبل اجراء العقد ولا يلزم أن تكون الخطبة بألفاظ مخصوصة ولكن إذا خطب بما ورد كان أحسن ، ومن ذلك ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو « الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . * ( يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ ) * إلى قوله : رَقِيباً ) * ( النساء ، 1 ) . * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله حَقَّ تُقاتِه ولا تَمُوتُنَّ إِلَّا وأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ) * ( آل عمران ، 102 ) . * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً ) * إلى قوله * ( عَظِيماً ) * ( الأحزاب ، 75 ) . ويندب أن يكون يوم جمعة . وكذا يندب أن لا يباشر العقد مع المرأة نفسها بل يتولى العقد عاقل رشيد غير فاسق من عصبتها . وكذا يندب أن يكون الشهود عدولا . وأن لا يحجم عن الزواج لعدم وجود المهر بل يندب له الاستدانة إذا أمكنه لأن المتزوج الذي يريد العفاف يكون الله معينا له كما ورد في حديث . وكذا يندب أن ينظر إلى زوجة قبل العقد بشرط أن يعلم أنه يجاب في زواجها ، أما إذا كان يعلم أنه يرد ولا يقبل فلا يحل له أن ينظر إليها على أي حال . ومعنى هذا أن النظر إلى المخطوبة انما يكون الاقدام الصحيح على الزواج وتحقق الرغبة من الجانبين ورضا كل منهما بالآخر ، أما إذا كان الغرض مجرد الرغبة في الاطلاع على النساء بدون أقدام صحيح على الزواج فإنه يحرم . ويندب أن تكون المرأة أقل من الرجل سنا لئلا تكبر بسرعة فلا تلد ، والغرض الصحيح من الزواج انما هو التناسل الذي به تكثر الأمة ويعز جانبها . ويندب أن تكون أقل منه في الجاه والعز والرفعة والمال لأن الرجال قوامون على النساء حافظون لهن فإذا لم يكن الرجل أعز جاها وأكثر مالا لا تخضع المرأة له فلا يستطيع صيانتها لهذا قال رسول الله صلى الله
هامش
« 4 » اللمعة الدمشقية ج 5 من ص 93 إلى ص 97