مبحث المحرمات لاختلاف الدين
المخالفون للمسلمين في العقيدة ثلاثة أنواع :
الأول : لا كتاب لهم سماوي ولا شبهة كتاب ، وهؤلاء هم عباد الأوثان وهي التماثيل المنحوتة من خشب ، أو حجر ، أو فضة ، أو جواهر ، أو نحو ذلك . أما الأصنام فهي الصور التي لا جثة لها ، كالصور المطبوعة في الورق ونحوه . وقيل لا فرق بين الصنم والوثن ، فهما اسمان للآلهة التي يعبدونها من دون الله ويرمزون لها بالإشكال المختلفة من صور وتماثيل ، ويدخل فيها
شرح
مسألة : لو طلق العمة أو الخالة فإن كان بائنا صح العقد على بنتي الأخ والأخت بمجرد الطلاق وإن كان رجعيا لم يجز بلا إذن منهما إلا بعد انقضاء العدة .
مسألة : لا يجوز الجمع في النكاح بين الأختين نسبيتين أو رضاعيتين دواما أو انقطاعا أو بالاختلاف فلو تزوج بإحدى الأختين ثم تزوج بأخرى بطل العقد الثاني دون الأول سواء دخل بالأولى أو لا ولو اقترن عقدهما بأن تزوجهما بعقد واحد أو في زمان واحد بطلا معا .
مسألة : لو تزوج بالأختين ولم يعلم السابق واللاحق فإن علم تاريخ أحدهما حكم بصحته دون الآخر وإن جهل تاريخهما فإن احتمل تقارنهما حكم ببطلانهما معا وإن علم عدم الاقتران فقد علم إجمالا بصحة أحدهما وبطلان الآخر فلا يجوز له عمل الزوجية بالنسبة إليهما أو إلى إحداهما ما دام الاشتباه والأقوى تعيين السابق بالقرعة لكن الأحوط أن يطلقهما أو يطلق الزوجة الواقعية منهما ثم يزوج من شاء منهما وله أن يطلق إحداهما ويجدد العقد على الأخرى بعد انقضاء عدة الأولى إن كانت مدخولا بها .
مسألة : لو طلقهما والحال هذه فإن كان قبل الدخول فعليه للزوجة الواقعية نصف مهرها وإن كان بعد الدخول فلها عليه تمام مهرها فإن كان المهران مثليين واتفقا جنسا وقدرا فقد علم من عليه الحق ومقدار الحق وإنما الاشتباه فيمن له الحق وفي غير ذلك يكون الاشتباه في الحق أيضا فإن اصطلحوا بما تسالموا عليه فهو وإلا فلا محيص إلا عن القرعة فمن خرجت عليها من الأختين كان لها نصف مهرها المسمى أو تمامه ولم تستحق الأخرى شيئا نعم مع الدخول بها تفصيل لا يسعه هذا المختصر .
مسألة : الظاهر جريان حكم تحريم الجمع فيما إذا كانت الأختان كلتاهما أو إحداهما من زنا .
مسألة : لو طلق زوجته فإن كان الطلاق رجعيا لا يجوز ولا يصح نكاح أختها ما لم تنقض عدتها وإن كان بائنا جاز له نكاح أختها في الحال نعم لو كانت متمتعا بها وانقضت مدتها أو وهبها لا يجوز على الأحوط لو لم يكن الأقوى نكاح أختها قبل انقضاء العدة وإن كانت بائنة « 42 » .
هامش
« 42 » تحرير الوسيلة ج 2 من ص 254 إلى ص 255