تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
الشمس ، والقمر ، والنجوم ، والصور التي استحسنوها . ويلحق بهؤلاء المرتدون ( 1 ) الذين ينكرون المعلوم من الدين الإسلامي بالضرورة ، كالرافضة ( 2 )
شرح
( 1 ) أهل البيت ( ع ) : من كان على دين الإسلام ثم ارتد عنه إلى غيره فلا يحل زواجه إطلاقا رجلا كان أو امرأة فطريا أو مليا والمرتد الفطري هو الذي يكون أحد أبويه أو كلاهما مسلما والمرتد الملي من كان أبواه غير مسلمين ثم يعتنق هو الإسلام ثم يرتد عنه والارتداد بقسميه مانع من الزواج قال صاحب المسالك : « أن الارتداد ضرب من ضروب الكفر الذي لا يباح التناكح معه » . ونقل صاحب الجواهر عن الشهيد الأول أنه قال في كتاب الدروس : « لا يصح تزويج المرتد والمرتدة على الإطلاق » . وعليه فإذا كان الزوجان مسلمين ثم ارتد أحدهما عن الإسلام وبقي الآخر على إسلامه فيجري الحكم على التفصيل التالي : 1 - أن يرتد أحد الزوجين قبل الدخول وقد أجمعوا بشهادة صاحب الجواهر على أن الزواج يبطل ساعة الارتداد سواء أكان المرتد هو الزوج أو الزوجة وسواء أكان الارتداد عن فطرة أو عن ملة لأن الارتداد بنفسه مانع من الزواج ولذا يبطل الزواج إذا ارتدا معا . ثم إن ارتد الزوج وبقيت هي على إسلامها فعليه أن يدفع لها نصف المهر لأن الفسخ جاء من جهته فكان كما لو طلق قبل الدخول وإن ارتدت هي وبقي هو على إسلامه أو ارتدا معا فلا شيء لها لأن ارتدادها سبب من أسباب الفسخ . 2 - أن يرتد الزوج عن فطرة بعد أن يدخل فينفسخ الزواج في الحال أيضا لأنه يقتل وإن تاب وتقسم تركته وتعتد زوجته عدة الوفاة قال الإمام الصادق ( ع ) : من ارتد عن الإسلام وجحد رسول الله ( ص ) وكذبه فإن دمه مباح لمن سمع ذلك منه وامرأته بائنة يوم ارتد ويقسم ماله على ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها وعلى الامام أن يقتله ولا يستتيبه . وعليه أن يدفع لها المهر كاملا لاستقراره بالدخول . 3 - أن ترتد هي عن ملة أو عن فطرة لا فرق أو يرتد هو عن ملة بعد الدخول وحينئذ ينتظر انقضاء العدة فإن رجع من ارتد عن ارتداده أثناء العدة ثبت الزواج والا انفسخ . وفي جميع الحالات عليه أن يدفع لها المهر كاملا لاستقراره بالدخول « 43 » . ( 2 ) أهل البيت ( ع ) : إذا كان المقصود من الرافضة الشيعة الإمامية الاثنا عشرية المتمسكون بولاية أهل البيت ( ع ) كان جهلا من المصنف بما يعتقدون إذ انهم لا يقولون بهذه الترهات ولا مجال هنا لبيان عقائد الشيعة ومن أراد الوقوف عليها فليراجع الكتب التي تصدّت لبيان عقائدهم منها عقائد الإمامية للشيخ محمد رضا المظفر وأصل الشيعة وأصولها للشيخ كاشف الغطاء وغير ذلك من الكتب المطولة والمختصرة الكثيرة وإن كان المقصود غير الإمامية ويقولون بهذه المقولة فهم كفار لدى مذهب أهل البيت ( ع ) .
هامش
« 43 » فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) ج 5 ص 211