شرح
حيث البائع والمشترى ونوع الجنس نعم لا يجوز له أن يسافر به من دون إذن المالك إلا إذا كان هناك تعارف ينصرف الإطلاق اليه وعليه فلو خالف وسافر وتلف المال ضمن . وكذا الحال في كل تصرف وعمل خارج عن عقد المضاربة .
مسألة : مع إطلاق العقد يجوز البيع حالا ونسيئة إذا كان البيع نسيئة أمرا متعارفا في الخارج يشمله الإطلاق وأما إذا لم يكن أمرا متعارفا فلا يجوز بدون الاذن الخاص .
مسألة : لو خالف العامل المضارب وباع نسيئة بدون إذنه فعندئذ إن استوفى الثمن قبل اطَّلاع المالك فهو وإن اطَّلع المالك قبل الاستيفاء فإن أجاز صح البيع والا بطل .
مسألة : إطلاق العقد لا يقتضي بيع الجنس بالنقد بل يجوز بيع الجنس بجنس آخر أيضا نعم لو كان الجنس من الأجناس التي لا رغبة للناس فيها أصلا فعندئذ لا يجوز ذلك لانصراف الإطلاق عنه .
مسألة : يجب على العامل بعد عقد المضاربة العمل بما يعتاد بالنسبة اليه وعليه أن يتولى ما يتولاه التاجر لنفسه من الأمور المتعارفة في التجارة اللائقة بحاله فيجوز له استئجار من يكون متعارفا استئجاره كالدّلال والحمّال والوزّان والكيّال والمحل وما شاكل ذلك .
ومن هنا يظهر أنّه لو استأجر فيما كان المتعارف مباشرته فيه بنفسه فالأجرة من ماله لا من الوسط كما أنّه لو تولى ما يتعارف الاستئجار جاز له أن يأخذ الأجرة إن لم يتصد له مجانا .
مسألة : نفقة سفر العامل من المأكل والمشرب والملبس والمسكن وأجرة الركوب وغير ذلك مما يصدق عليه النفقة من رأس المال إذا كان السفر بإذن المالك ولم يشترط نفقته عليه .
وكذلك الحال بالإضافة إلى كل ما يصرفه من الأموال في طريق التجارة . نعم ما يصرفه مما لا تتوقف عليه التجارة فعلى نفسه .
والمراد من النفقة هي اللائقة بحاله فلو أسرف حسب عليه نعم لو قتّر على نفسه أو حلّ ضيفا عند شخص لا يحسب له .
مسألة : إذا كان شخص عاملا لاثنين أو أكثر أو عاملا لنفسه ولغيره توزعت النفقة على نسبة العملين على الأظهر لا على نسبة المالين كما قيل .
مسألة : لا يشترط في استحقاق العامل النفقة تحقق الربح بل ينفق من أصل المال نعم إذا حصل الربح بعد هذا تحسب منه ويعطى المالك تمام رأس ماله ثم يقسّم الربح بينهما .
مسألة : إذا مرض العامل في السفر فإن لم يمنعه من شغله فله أخذ النفقة نعم ليس له أخذ ما يحتاج اليه للبرء من المرض وأما إذا منعه عن شغله فليس له أخذ النفقة .
مسألة : تبطل المضاربة بموت كل من المالك والعامل أما على الأول فلفرض انتقال المال إلى وارثه بعد موته فإبقاء المال بيد العامل يحتاج إلى مضاربة جديدة . وأما على الثاني فلفرض اختصاص الإذن به .
مسألة : مقتضى عقد المضاربة خارجا ملكية العامل لحصته من حين ظهور الربح ولا