تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
شرح
الموصى له . مسألة : تثبت الوصيّة العهدية بإقرار الورثة جميعهم وإذا أقر بعضهم ثبت بعض الموصى به على نسبة حصّة المقر وينقص من حقه نعم إذا أقرّ اثنان عدلان منهم ثبتت الوصيّة بتمامها « 85 » . تتمة : فصل في منجزات المريض : مسألة : قال السيد الخوئي : إذا تصرف المريض في مرض الموت تصرفا منجزا فإن لم يكن مشتملا على المحاباة كما إذا باع بثمن المثل أو آجر بأجرة المثل فلا إشكال في صحته ولزوم العمل به . وإذا كان مشتملا على نوع من المحاباة والعطاء المجاني كما إذا أعتق أو أبرأ أو وهب هبة مجانية غير معوّضة أو معوّضة بأقل من القيمة أو باع بأقل من ثمن المثل أو آجر بأقل من أجرة المثل أو نحو ذلك مما يستوجب نقصا في ماله فالظاهر أنه نافذ كتصرفه في حال الصحة والقول بأنه يخرج من الثلث فإذا زاد عليه لم ينفذ إلا بإجازة الوارث ضعيف . مسألة : إذا أقرّ بعين أو دين لوارث أو لغيره فإن كان المقر مأمونا ومصدقا في نفسه نفذ الإقرار من الأصل وإن متهما نفذ من الثلث . هذا إذا كان الإقرار في مرض الموت أما إذا كان في حال الصحة أو في المرض غير مرض الموت أخرج من الأصل وإن كان متهما . مسألة : إذا قال : هذا وقف بعد وفاتي أو نحو ذلك مما يتضمن تعليق الإيقاع على الوفاة فهو باطل لا يصح وإن أجاز الورثة . الإنشاء المعلق على الوفاة إنما يصح في مقامين : 1 - إنشاء الملك وهي الوصيّة التمليكية أو إنشاء الولاية كما في موارد الوصيّة العهديّة . 2 - إنشاء العتق وهو التدبير ولا يصح في غيرهما من أنواع الإنشاء . مسألة : إذا قال : بعت أو آجرت أو صالحت أو وقفت بعد وفاتي بطل ولا يجري عليه حكم الوصيّة بالبيع أو الوقف مثلا . بحيث يجب على الورثة أن يبيعوا أو يوقفوا بعد وفاته إلا إذا فهم من كلامه أنه يريد الوصيّة بالبيع أو الوقف فحينئذ كانت وصيته صحيحة ووجب العمل بها . مسألة : إذا قال للمدين أبرأت ذمتك بعد وفاتي وأجازه الوارث بعد موته برئت ذمة المدين فإن إجازة الإبراء بنفسها تنازل من قبل الورثة عن حقهم وإبراء لذمة المدين « 86 » .
هامش
« 85 » منهاج الصالحين 2 - 246 - 256 . « 86 » منهاج الصالحين 2 - 256 - 257 .
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 424 | عبد الرحمن الجزيري / السيد محمد الغروي / ياسر مازح