تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
شرح
مسألة : إذا دفع إنسان إلى آخر مالا وقال له إذا مت فأنفقه عنّى ولم يعلم أنه أكثر من الثلث أو أقل أو مساو له أو علم أنه أكثر واحتمل أنه مأذون من الورثة في هذه الوصيّة أو علم أنه غير مأذون من الورثة لكن احتمل أنه كان له ملزم شرعي يقتضي إخراجه من الأصل فهل يجب على الوصي العمل بالوصيّة حتى يثبت بطلانها فيه إشكال ولا سيما في الفرضين الأخيرين . مسألة : إذا أوصى بشيء لزيد وتردد بين الأقل والأكثر اقتصر على الأقل وإذا تردد بين المتباينين عيّن بالقرعة . مسألة : الأظهر صحة الوصيّة العهدية للمعدوم إذا كان متوقع الوجود في المستقبل مثل أن يوصي بإعطاء شيء لأولاد ولده الذين لم يولدوا حال الوصية ولا حين موت الموصي فيبقى المال الموصى به في ملك الموصي فإن ولدوا بعد ذلك أعطي لهم وإلا صرف في الأقرب فالأقرب إلى نظر الموصي . مسألة : الوصية التمليكية لا تصح للمعدوم إلى زمان موت الموصي . مسألة : لو أوصى لحمل فإن ولد حيا ملك الموصى به وإلا بطلت الوصيّة ورجع المال إلى ورثة الموصي . مسألة : تصح الوصيّة للذمي وللحربي لمملوكه وأم ولده ومدبره ومكاتبه . مسألة : لا تصح الوصيّة لمملوك غيره قنا كان أو غيره وإن أجاز مولاه إلا إذا كان مكاتبا مطلقا وقد أدّى بعض مال الكتابة فيصح من الوصية له قدر ما تحرر منه . مسألة : إذا كان ما أوصى به لمملوكه بقدر قيمته أعتق ولا شيء له . وإذا كان أكثر من قيمته أعتق وأعطي الزائد وإن كان أقلّ منها أعتق واستسعى في الزائد سواء أكان ما أوصى له به بقدر نصف قيمته أم أكثر أم أقل . مسألة : إذا أوصى لجماعة ذكورا وأناثا بمال اشتركوا فيه على السوية إلا أن تكون قرينة على التفضيل . مسألة : إذا أوصى لأبنائه وبناته أو لأعمامه وعماته أو أخواله وخالاته أو أعمامه وأخواله فإن الحكم في الجميع التسوية إلا أن تقوم القرينة على التفضيل فيكون العمل على القرينة « 70 » . مسألة : لا تصح الوصية في المعصية فلو أوصى بمال للكنائس أو البيع أو كتابة ما يسمى الآن توراة أو إنجيلا أو في مساعدة ظالم بطلت الوصيّة « 71 » . ولا تصح الوصيّة بالخمر ولا الخنزير ولا الكلب الهراشي ولا ما لا نفع فيه « 72 » ولو أوصى
هامش
« 70 » منهاج الصالحين ج 2 من ص 233 إلى ص 246 . « 71 » شرائع الإسلام ص 467 . « 72 » شرائع الإسلام ص 468 .