شرح
مسألة : إنما يحسب الثلث بعد استثناء ما يخرج من الأصل من الديون المالية فإذا أخرج جميع الديون المالية من مجموع التركة كان ثلث الباقي هو مورد العمل بالوصيّة .
مسألة : إذا كان عليه دين فأبرأه الدائن بعد وفاته أو تبرع متبرع في أدائه بعد وفاته لم يكن مستثنى من التركة وكان بمنزلة عدمه .
مسألة : لا بد في إجازة الوارث الوصيّة الزائدة على الثلث من إمضاء الوصيّة وتنفيذها ولا يكفي فيها مجرد الرضا النفساني .
مسألة : إذا عيّن الموصي ثلثه في عين مخصوصة تعيّن وإذا فوض التعيين إلى الوصي فعيّنه في عين مخصوصة تعيّن أيضا بلا حاجة إلى رضا الوارث .
وإذا لم يحصل منه شيء من ذلك كان ثلثه مشاعا في التركة ولا يتعيّن في عين بعينها بتعيين الوصي إلا مع رضا الورثة .
مسألة : الواجبات المالية تخرج من الأصل وإن لم يوص بها الموصي وهو الأموال التي اشتغلت بها ذمة مثل المال الذي اقترضه والمبيع الذي باعه سلفا وثمن ما اشتراه نسيئة وعوض المضمونات وأروش الجنايات ونحوها ومنها الخمس والزكاة والمظالم وأما الكفارات والنذور ونحوها فالظاهر أنها لا تخرج من الأصل .
مسألة : إذا تلف من التركة شيء بعد موت الموصي وجب إخراج الواجبات المالية من الباقي وإن استوعبه وكذا إذا غصب بعض التركة .
مسألة : إذا تمرّد بعض الورثة عن وفاء الدين لم يسقط من الدين ما يلزم في حصّته بل يجب على غيره وفاء الجميع كما يجب عليه . ثم إذا وفى غيره تمام الدين فإن كان بإذن الحاكم الشرعي رجع على المتمرد بالمقدار الذي يلزم في حصّته وإذا كان بغير إذن الحاكم الشرعي ففي رجوعه عليه بذلك المقدار إشكال وإن كان الأظهر الجواز .
مسألة : الحج الواجب بالاستطاعة من قبيل الدين يخرج من الأصل وأما الحج النذري فيخرج من الثلث على الأظهر .
مسألة : إذا أوصى بوصايا متعددة متضادة كان العمل على الثانية وتكون ناسخة للأولى فإذا أوصى بعين شخصية لزيد ثم أوصى بها لعمرو أعطيت وكذا إذا أوصى بثلثه لزيد ثم أوصى به لعمرو .
مسألة : إذا أوصى بثلثه لزيد أوصى بنصف ثلثه لعمرو كان الثلث بينهما على السوية .
مسألة : إذا أوصى بعين شخصية لزيد ثم أوصى بنصفها لعمرو كانت الثانية ناسخة للأولى بمقدارها .
مسألة : إذا أوصى بوصايا متعددة غير متضادّة وكانت كلها مما يخرج من الأصل وجب إخراجها من الأصل وإن زادت على الثلث .