تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 940

مساهمون:

ص٩٤٠
شرح
الاستيجار من الميقات لم يلزم على الوارث الاستيجار من البلد . مسألة : إذا كانت على الميت حجة الإسلام ولم تكن له تركة لم يجب الاستيجار عنه على الوارث نعم يستحب ذلك على الولي . مسألة : إذا أوصى بالحج فإن علم أنّ الموصى به هو حجة الإسلام اخرج من أصل التركة إلا فيما إذا عين إخراجه من الثلث وأما إذا علم أنّ الموصى به غير حجة الإسلام أو شك في ذلك فهو يخرج من الثلث . مسألة : إذا أوصى بالحج وعين شخصا معينا لزم العمل بالوصية فإن لم يقبل إلا بأزيد من أجرة المثل خرج الزائد من الثلث فإن لم يمكن ذلك أيضا استؤجر غيره بأجرة المثل . مسألة : إذا أوصى بالحج وعين اجرة لا يرغب فيها أحد فإن كان الموصى به حجة الإسلام لزم تتميمها من أصل التركة وإن كان الموصى به غيرها بطلت الوصية وتصرف الأجرة في وجوه البر . مسألة : إذا باع داره بمبلغ - مثلا - واشترط على المشتري أن يصرفه في الحج عنه بعد موته كان الثمن من التركة فإن كان الحج حجة الإسلام لزم الشرط ووجب صرفه في اجرة الحج إن لم يزد على أجرة المثل والا فالزائد يخرج من الثلث وإن كان الحج غير حجة الإسلام لزم الشرط أيضا ويخرج تمامه من الثلث وإن لم يف الثلث لم يلزم الشرط في المقدار الزائد . مسألة : إذا صالحه داره - مثلا على أن يحج عنه - بعد موته - صح ولزم وخرجت الدار عن ملك المصالح الشارط ولا تحسب من التركة وإن كان الحج ندبيا ولا يشملها حكم الوصية وكذلك الحال إذا ملكه داره بشرط أن يبيعها ويصرف ثمنها في الحج عنه بعد موته فجميع ذلك صحيح لازم وإن كان العمل المشروط عليه ندبيا ولا يكون للوارث حينئذ حق في الدار ولو تخلف المشروط عليه عن العمل بالشرط لم ينتقل الخيار إلى الوارث وليس له إسقاط هذا الخيار الذي هو حق الميت وإنما يثبت الخيار للحاكم الشرعي وبعد فسخه يصرف المال فيما شرط على المفسوخ عليه فإن زاد شيء صرف في وجوه الخير . مسألة : لو مات الوصي ولم يعلم أنه استأجر للحج - قبل موته - وجب الاستيجار من التركة فيما إذا كان الموصى به حجة الإسلام ومن الثلث إذا كان غيرها وإذا كان المال قد قبضه الوصي - وكان موجودا - أخذ . وإن احتمل أن الوصي قد استأجر من مال نفسه وتملك ذلك بدلا عما أعطاه وإن لم يكن المال موجودا فلا ضمان على الوصي لاحتمال تلفه عنده بلا تفريط . مسألة : إذا تلف المال في يد الوصي بلا تفريط لم يضمنه ووجب الاستيجار من بقية التركة إذا كان الموصى به حجة الإسلام ومن بقية الثلث إن كان غيرها فإن كانت البقية موزعة على الورثة استرجع منهم بدل الإيجار بالنسبة وكذلك الحال إن استؤجر أحد للحج ومات قبل الإتيان بالعمل ولم يكن له تركة أو لم يمكن الأخذ من تركته . مسألة : إذا تلف المال في يد الوصي قبل الاستيجار ولم يعلم أن التلف كان عن تفريط لم يجز تغريم الوصي .