شرح
مسألة : من مات وعليه حجة الإسلام إذا لم يوجد من يستأجر عنه الا بأكثر من أجرة المثل يجب الاستيجار عنه ويخرج من الأصل ولا يجوز التأخير إلى السنة القادمة توفيرا على الورثة وإن كان فيهم الصغار .
مسألة : من مات وأقر بعض ورثته بأن عليه حجة الإسلام وأنكره الآخرون لم يجب على المقر الا دفع ما يخص حصته بالنسبة فإن وفي بمصارف الحج ولو بتتميم الأجرة من قبل متبرع أو بنحو آخر وجب ذلك والا لم تجب الاستنابة ولا يجب على المقر تتميمه من حصته .
مسألة : من مات وعليه حجة الإسلام وتبرع متبرع عنه بالحج لم يجب على الورثة الاستيجار عنه بل يرجع بدل الاستيجار إلى الورثة نعم إذا أوصى الميت بإخراج حجة الإسلام من ثلثه لم يرجع بدله إلى الورثة بل يصرف في وجوه الخير أو يتصدق به عنه .
مسألة : من مات وعليه حجة الإسلام وأوصى بالاستيجار من البلد وجب ذلك ولكن الزائد على اجرة الميقات يخرج من الثلث ولو أوصى بالحج ولم يعين شيئا اكتفي بالاستيجار من الميقات إلا إذا كانت هناك قرينة على إرادة الاستيجار من البلد كما إذا عين مقدارا يناسب الحج البلدي .
مسألة : إذا أوصى بالحج البلدي ولكن الوصي أو الوارث استأجر من الميقات بطلت الإجارة إن كانت الإجارة من مال الميت ولكن ذمة الميت تفرغ من الحج بعمل الأجير .
مسألة : إذا أوصى بالحج البلدي من غير بلده كما إذا أوصى أن يستأجر من النجف - مدينة في العراق فيها مقام علي بن أبي طالب عليه السلام - مثلا وجب العمل بها ويخرج الزائد عن اجرة الميقاتية من الثلث .
مسألة : إذا أوصى بالحج بمال معين وعلم الوصي أنّ المال الموصى به فيه الخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجه أولا وصرف الباقي في سبيل الحج فإن لم يف الباقي بمصارفه لزم تتميمه من أصل التركة إن كان الموصى به حجة الإسلام وإلا صرف الباقي في وجوه البر .
مسألة : إذا وجب الاستيجار للحج عن الميت بوصيته أو بغير وصية وأهمل من يجب عليه الاستيجار فتلف المال ضمنه ويجب عليه الاستيجار من ماله .
مسألة : إذا علم استقرار الحج على الميت وشك في أدائه وجب القضاء عنه ويخرج من أصل المال .
مسألة : لا تبرأ ذمة الميت بمجرد الاستيجار فلو علم أنّ الأجير لم يحج لعذر أو بدونه وجب الاستيجار ثانيا ويخرج من الأصل وإن أمكن استرداد الأجرة من الأجير تعين ذلك إذا كانت الأجرة من مال الميت .
مسألة : إذا تعدد الأجراء فالأحوط استيجار أقلهم أجره إذا كانت الإجارة بمال الميت وإن كان الأظهر جواز استيجار المناسب لحال الميت من حيث الفضل والشرف فيجوز استيجاره بالأزيد .
مسألة : العبرة في وجوب الاستيجار من البلد أو الميقات بتقليد الوارث أو اجتهاده لا بتقليد الميت أو اجتهاده فلو كان الميت يعتقد وجوب الحج البلدي والوارث يعتقد جواز