شرح
بالإجارة فيما إذا كان الحج مندوبا وكذلك في الحج الواجب فيما إذا كان متعددا كما إذا كان على الميت أو الحي حجان واجبان بنذر مثلا أو كان أحدهما حجة الإسلام وكان الآخر واجبا بالنذر فيجوز - حينئذ - استئجار شخصين أحدهما لواجب والآخر لآخر وكذلك يجوز استيجار شخصين عن واحد أحدهما للحج الواجب والآخر للمندوب بل لا يبعد استيجار شخصين لواجب واحد كحجة الإسلام من باب الاحتياط لاحتمال نقصان حج أحدهما .
مسألة : الطواف مستحب في نفسه فتجوز النيابة فيه عن الميت وكذا عن الحي إذا كان غائبا عن مكة أو حاضرا فيها ولم يتمكن من الطواف مباشرة .
مسألة : لا بأس للنائب بعد فراغه من اعمال الحج النيابي أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه أو عن غيره كما لا بأس أن يطوف عن نفسه أو عن غيره « 179 » .
مسألة : تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث وإن قيدها بالثلث فإن وفى الثلث بها وجب إخراجها منه وتقدم على سائر الوصايا وإن لم يف الثلث بها لزم تتميمه من الأصل .
مسألة : من مات وعليه حجة الإسلام وكان له عند ؟ ؟ ؟ شخص وديعة واحتمل أنّ الورثة لا يؤدونها إن رد المال إليهم وجب عليه أن يحج بها عنه فإذا زاد المال عن اجرة الحج رد الزائد إلى الورثة ولا فرق بين أن يحج الودعي بنفسه أو يستأجر شخصا آخر ويلحق بالوديعة كل مال للميت عند شخص بعارية أو إجارة أو غصب أو دين وغير ذلك .
مسألة : من مات وعليه حجة الإسلام وكان عليه دين وخمس وزكاة وقصرت التركة فإن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجودا بعينه لزم تقديمها وإن كانا في الذمة يتقدم الحج عليهما كما يتقدم على الدين .
مسألة : من مات وعليه حجة الإسلام لم يجز لورثته التصرف في تركته قبل استيجار الحج سواء كان مصرف الحج مستغرقا للتركة أم لم تكن مستغرقة على الأحوط نعم إذا كانت التركة واسعة جدا والتزم الوارث بأدائه جاز له التصرف في التركة كما هو الحال في الدين .
مسألة : من مات وعليه حجة الإسلام ولم تكن تركته وافية بمصارفها وجب صرفها في الدين أو الخمس أو الزكاة إن كان عليه شيء من ذلك وإلَّا فهي للورثة ولا يجب عليهم تتميمها من مالهم .
مسألة : من مات وعليه حجة الإسلام لا يجب الاستيجار عنه من البلد بل يكفي الاستيجار عنه من الميقات بل من أقرب المواقيت إلى مكة إن أمكن والا فمن الأقرب فالأقرب والأحوط الأولى الاستيجار من البلد إذا وسع المال لكن الزائد عن اجرة الميقات لا يحسب على الصغار من الورثة .
مسألة : من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستيجار عنه في سنة موته فلو لم يمكن الاستيجار في تلك السنة من الميقات لزم الاستيجار من البلد ويخرج بدل الإيجار من الأصل ولا يجوز التأخير إلى السنة القادمة ولو مع العلم بإمكان الاستيجار فيها من الميقات .
هامش
« 179 » مناسك الحج ص 40 - 49 .