المذاهب ( 3 ) ،
شرح
الوثوق به وإن لم يكن عادلا .
مسألة : لا بأس بنيابة المملوك عن الحر إذا كان بإذن مولاه .
مسألة : لا بأس بالنيابة عن الصبي المميز كما لا بأس بالنيابة عن المجنون بل يجب الاستيجار عنه إذا استقر عليه الحج في حال إفاقته ومات مجنونا .
مسألة : لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه فتصح نيابة الرجل عن المرأة وبالعكس .
مسألة : لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة وغير الصرورة سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلا أو امرأة نعم يكره استنابة الصرورة ولا سيما إذا كان المنوب عنه رجلا ويستثني من ذلك ما إذا كان المنوب عنه رجلا حيا ولم يتمكن من حجة الإسلام فإن الأحوط فيه لزوما استنابة الرجل الصرورة .
مسألة : يشترط في المنوب عنه الإسلام فلا تصح النيابة عن الكافر فلو مات الكافر مستطيعا وكان الوارث مسلما لم يجب عليه استيجار الحج والناصب كالكافر الا أنه يجوز لولده المؤمن أن ينوب عنه في الحج .
مسألة : لا بأس بالنيابة عن الحي في الحج المندوب تبرعا كان أو بإجارة وكذلك في الحج الواجب إذا كان معذورا عن الإتيان بالعمل مباشرة على ما تقدم ولا تجوز النيابة عن الحي في غير ذلك واما النيابة عن الميّت فهي جائزة مطلقا سواء كانت بإجارة أو تبرع وسواء كان الحج واجبا أو مندوبا .
مسألة : يعتبر في صحة النيابة تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين ولا يشترط ذكر اسمه كما يعتبر فيها قصد النيابة .
مسألة : كما تصح النيابة بالتبرع وبالإجارة تصح بالجعالة وبالشرط في ضمن العقد ونحو ذلك .
مسألة : من كان معذورا في ترك بعض الأعمال أو في عدم الإتيان به على الوجه الكامل لا يجوز استيجاره بل لو تبرع المعذور وناب عن غيره يشكل الاكتفاء بعمله . نعم إذا كان معذورا في ارتكاب ما يحرم على المحرم كمن اضطر إلى التظليل فلا بأس باستئجاره واستنابته .
مسألة : إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرأ ذمة المنوب عنه فتجب الاستنابة عنه ثانية في ما تجب الاستنابة وإن مات بعد الإحرام أجزأ عنه وإن كان موته قبل دخول الحرم على الأظهر ولا فرق في ذلك بين حجة الإسلام وغيرها ولا بين أن تكون النيابة بأجرة أو تبرع .
مسألة : إذا مات الأجير بعد الإحرام استحق تمام الأجرة إذا كان أجيرا على تفريغ ذمة الميت واما إذا كان أجيرا على الإتيان بالأعمال استحق الأجرة بنسبة ما اتى به وإن مات قبل الإحرام لم يستحق شيئا نعم إذا كانت المقدمات داخلة في الإجارة استحق من الأجرة بقدر ما اتى به منها .
مسألة : إذا استأجر للحج البلدي ولم يعين الطريق كان الأجير مخيرا في ذلك وإذا عين طريقا لم يجز العدول منه إلى غيره فإن عدل واتى بالأعمال فإن كان اعتبار الطريق في الإجارة على نحو الشرطية دون الجزئية استحق الأجير تمام الأجرة وكان للمستأجر خيار