تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 924

مساهمون:

ص٩٢٤
تحت الخط ( 1 ) .

أقسام الهدى

ينقسم الهدى إلى ثلاثة أقسام : الأول : واجب لعمل في الحج والعمرة ، كهدي التمتع والقران ( 2 ) ويسميه الحنفية دم شكر ، وكالهدي
شرح
تكون السبعة متوالية ويجوز أن تكون الثلاثة من أول ذي الحجة بعد التلبس بعمرة التمتع ويعتبر فيها التوالي فإن لم يرجع إلى بلده وأقام بمكة فعليه أن يصبر حتى يرجع أصحابه إلى بلدهم أو يمضي شهر ثم يصوم بعد ذلك . مسألة : المكلف إذا وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج إذا لم يتمكن من الصوم في اليوم السابع صام الثامن والتاسع ويوما آخر بعد رجوعه من منى ولو لم يتمكن في اليوم الثامن أيضا أخر جميعها إلى ما بعد رجوعه من منى والأحوط أن يبادر إلى الصوم بعد رجوعه من منى ولا يؤخره من دون عذر وإذا لم يتمكن بعد الرجوع من منى صام في الطريق أو صامها في بلده أيضا ولكن لا يجمع بين الثلاثة والسبعة فإن لم يصم الثلاثة حتى أهلّ هلال محرم سقط الصوم وتعين الهدي للسنة القادمة . مسألة : من لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه وصام ثلاثة أيام في الحج ثم تمكن منه وجب عليه الهدي على الأحوط . مسألة : إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فالأحوط الجمع بين الشركة في الهدي والصوم على الترتيب المذكور . مسألة : إذا اعطى الهدي أو ثمنه أحدا فوكله في الذبح عنه ثم شك في أنه ذبحه أم لا بنى على عدمه نعم إذا كان ثقة وأخبره بذبحه اكتفى به . مسألة : الذبح الواجب هديا أو كفارة لا تعتبر المباشرة فيه بل يجوز ذلك بالاستنابة في حال الاختيار أيضا ولا بد أن تكون النية مستمرة من صاحب الهدي إلى الذبح ولا يشترط نية الذابح وإن كانت أحوط وأولى « 167 » . ( 1 ) الشافعية - قالوا : يجزئ من الضأن الجذع ، وهو ماله سنة كاملة على الأصح ، أو ماله ستة أشهر إذا سقطت مقدم أسنان ، ومن المعز المثنى ، وهو ماله سنتان . المالكية - قالوا : يجزئ من الضأن ما أكمل سنة ودخل في الثانية دخولا ما ، ولو بيوم ، ومن المعز ما أكمل سنة ، ودخل في الثانية دخولا بينا بشهر ونحوه . الحنابلة - قالوا : يجزئ من الضأن ما له ستة أشهر ، ومن المعز ما له سنة كاملة . الحنفية - قالوا : لا يجزئ من الغنم إلا ماله سنة كاملة ، سواء كان من الضأن أو من المعز ، إلا إذا كان الضأن سمينا ، فإنه يجزئ منه ما زاد عن نصف سنة إذا كان لا يفرق بينه وبين ماله سنة لسمنه . ( 2 ) أهل البيت ( ع ) : من فرضه التمتع يجب عليه الهدي تعيينا سواء كان مفترضا أو متنفلا ولو تمتع المكي وجب عليه الهدي ومن كان فرضه مخيرا بين القران والإفراد واختار
هامش
« 167 » مناسك الحج ص 155 - 160 .