هذا الترتيب في الأفضلية : الإبل ، ويليها البقر ، ثم الغنم ، ولا يجزئ من الإبل إلا ما أكمل خمس سنوات ودخل في السادسة ، ولا يجزئ من البقر إلا ما له سنتان كاملتان - ودخل في الثالثة ، وخالف المالكية فانظر مذهبهم تحت الخط ( 1 ) . أما ما يجزئ من الغنم ( 2 ) ضأنا ومعزا ، ففيه تفصيل المذاهب المذكور
شرح
( 1 ) المالكية - قالوا : لا يجزئ من البقر إلا ماله ثلاث سنين ودخل في الرابعة دخولا ما ، ولو بيوم .
( 2 ) أهل البيت ( ع ) : يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم ولا يجزئ من الإبل إلا ما أكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة ولا يجزئ من البقر والمعز الا ما أكمل الثانية ودخل في الثالثة على الأحوط ولا يجزئ من الضأن إلا ما أكمل الشهر السابع ودخل في الثامن والأحوط أن يكون قد أكمل السنة الواحدة ودخل في الثانية وإذا تبين له بعد الذبح في الهدي أنّه لم يبلغ السن المعتبر فيه لم يجزئه ذلك ولزمته الإعادة ويعتبر في الهدي أن يكون تام الأعضاء فلا يجزئ الأعور والأعرج والمقطوع اذنه والمكسور قرنه الداخل ونحو ذلك والأظهر عدم كفاية الخصي أيضا ويعتبر فيه أن لا يكون مهزولا عرفا والأحوط الأولى أن لا يكون مريضا ولا موجوءا ولا مرضوض الخصيتين ولا كبيرا لا مخ له ولا بأس بأن يكون مشقوق الاذن أو مثقوبها وإن كان الأحوط اعتبار سلامته منهما والأحوط الأولى أن لا يكون الهدي فاقد القرن أو الذنب من أصل خلقته .
مسألة : إذا اشترى هديا معتقدا سلامته فبان معيبا بعد نقد ثمنه فالظاهر جواز الاكتفاء به .
مسألة : ما ذكرناه من شروط الهدي إنّما هو في فرض التمكن منه فإن لم يتمكن من الواجد للشرائط أجزأه الفاقد وما تيسر له من الهدى .
مسألة : إذا ذبح الهدي بزعم أنّه سمين فبان مهزولا أجزأه ولم يحتج إلى الإعادة .
مسألة : إذا شك في هزال الهدى فذبحه امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى ولو رجاء ثم ظهر سمنه بعد الذبح أجزأه ذلك .
مسألة : إذا اشترى هديا سليما فمرض بعد ما اشتراه أو اصابه كسر أو عيب أجزأه أن يذبحه ولا يلزمه إبداله .
مسألة : لو اشترى هديا فضلّ اشترى مكانه هديا آخر فإن وجد الأول قبل ذبح الثاني ذبح الأول وهو بالخيار في الثاني إن شاء ذبحه وإن شاء لم يذبحه وهو كسائر أمواله والأحوط الأولى ذبحه أيضا وإن وجده بعد ذبحه الثاني ذبح الأول أيضا على الأحوط .
مسألة : لو وجد أحد هديا ضالا عرّفه إلى اليوم الثاني عشر فإن لم يجد صاحبه ذبحه في عصر اليوم الثاني عشر عن صاحبه .
مسألة : من لم يجد الهدي وتمكن من ثمنه أودع ثمنه عند ثقة ليشتري به هديا ويذبحه عنه إلى آخر ذي الحجة فإن مضى الشهر لا يذبحه إلا في السنة القادمة .
مسألة : إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام - بدلا عنه - عشرة أيام ثلاثة في الحج في اليوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة وسبعة إذا رجع إلى بلده والأحوط أن