ويسعى ( 1 ) : وأحرم من الميقات فلا شيء عليه ، ويندب الإكثار من العمرة ( 2 ) ،
شرح
( 1 ) أهل البيت ( ع ) : إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمدا مع العلم بالحكم أو مع الجهل به ولم يتمكن من التدارك قبل الوقوف بعرفات بطلت عمرته وعليه إعادة الحج من قابل وقد مرّ أن الأظهر بطلان إحرامه أيضا لكن الأحوط أن يعدل إلى حج الإفراد ويتمّه بقصد الأعم من الحج والعمرة المفردة وإذا ترك الطواف في الحج متعمدا ولم يمكنه التدارك بطل حجه ولزمته الإعادة من قابل وإذا كان ذلك من جهة الجهل بالحكم لزمته كفارة بدنة أيضا .
مسألة : إذا ترك الطواف نسيانا وجب تداركه بعد التذكر فإن تذكره بعد فوات محله قضاه وصح حجه والأحوط إعادة السعي بعد قضاء الطواف وإذا تذكره في وقت لا يتمكن من القضاء أيضا كما إذا تذكره بعد رجوعه إلى بلده وجبت عليه الاستنابة والأحوط أن يأتي النائب بالسعي أيضا بعد الطواف .
مسألة : إذا نسي الطواف حتى رجع إلى بلده وواقع أهله لزمه بعث هدي إلى منى إن كان المنسي طواف الحج والى مكة إن كان المنسي طواف العمرة ويكفي في الهدي أن يكون شاة .
مسألة : إذا نسي الطواف وتذكره في زمان يمكنه القضاء قضاه بإحرامه الأول من دون حاجة إلى تجديد الإحرام نعم إذا كان قد خرج من مكة ومضى عليه شهر أو أكثر لزمه الإحرام لدخول مكة كما مر .
مسألة : لا يحلّ لناسي الطواف ما كان حلَّه متوقفا عليه حتى يقضيه بنفسه أو بنائبه .
مسألة : إذا لم يتمكن من الطواف بنفسه لمرض أو كسر وأشباه ذلك لزمته الاستعانة بالغير في طوافه ولو بأن يطوف راكبا على متن رجل أخر وإذا لم يتمكن من ذلك أيضا وجبت عليه الاستنابة فيطاف عنه وكذلك الحال بالنسبة إلى صلاة الطواف فيأتي المكلف بها مع التمكن ويستنيب لها مع عدمه . وقد تقدم حكم الحائض والنفساء في شرائط الطواف .
مسألة : إذا ترك المكلف السعي الذي هو من واجبات العمرة عمدا بطلت عمرته مطلقا وإذا تركه نسيانا اتى به حيث ما ذكره ( فإنّ حكم تركه عمدا أو سهوا حكم ترك الطواف ) « 151 » فإن لم يتمكن منه مباشرة أو كان فيه حرج ومشقة لزمته الاستنابة « 152 » .
( 2 ) أهل البيت ( ع ) : يستحب الإتيان بالعمرة المفردة مكررا والأولى الإتيان بها كل شهر والأظهر جواز الإتيان بعمرة في شهر وإن كان في آخره وبعمرة أخرى في شهر آخر وإن كان في أوله ولا يجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد فيما إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر وإن كان لا بأس بالإتيان بالثانية رجاء ولا يعتبر هذا فيما إذا كانت إحدى العمرتين عن نفسه والأخرى عن غيره أو كانت كلتاهما عن غيره كما لا يعتبر هذا بين العمرة المفردة وعمرة التمتع فمن اعتمر عمرة مفردة جاز له الإتيان بعمرة التمتع بعدها ولو كانت في نفس الشهر وكذلك الحال في الإتيان بالعمرة المفردة بعد الفراغ من اعمال الحج ولا يجوز الإتيان بالعمرة
هامش
« 151 » تحرير الوسيلة 1 / 2941
« 152 » مناسك الحج ص 136