شرح
هذا . ويجب ذبح شاة مجزئة في الأضحية حال القدرة . ثم صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع لأهله إن عجز عن الذبح على كل من ترك شيئا مما يأتي : 1 - على التمتع وسيأتي بيانه لأنه ترك على تقديم الحج على العمرة 2 - على القارن وسيأتي بيانه .
لأنه ترك الإفراد بالحج . 3 - على من ترك رمى ثلاث حصيات . فأكثر من حصى الجمار 4 - على من ترك المبيت بمنى ليالي التشريق لغير عذر . 5 - على من ترك المبيت بمزدلفة لغير عذر . 6 - على من ترك الإحرام من الميقات لغير عذر 7 - على من ترك طواف الوداع لغير عذر 8 - على من ترك الفعل الذي نذره في الحج . كالمشي ، أو الركوب ، أو الحلق ، أو الإفراد ، 9 - على من فاته الوقوف بعرفة من غير حصر بأن يطلع فجر يوم النحر قبل حضوره في جزء من أرضها ، ويجب به الدم على المحرم بالحج أو القارن ، ويجب على من فاته الوقوف أن يتحلل بعمرة بأن يأتي بالأعمال الباقية من أعمال الحج غير الوقوف ، ويسقط عنه المبيت بمزدلفة ومنى ورمي الجمار . ويطوف ويسعى إن لم يكن سعى ، ويحلق بنية التحلل ، ويجب عليه القضاء فورا من قابل ، ولو فاته لعذر ولو كان الحج نفلا ، سواء كان مستطيعا أولا ، ولا يصح ذبحه في سنة الفوات ، فالذبح يكون في القضاء ، أما المحصر فسيأتي حكمه .
الحنفية - قالوا : من اصطاد حيوانا بريا فإنه يجب عليه قيمته بالقيود المتقدمة في صيد الحرم ، ومثله من قطع حشيش الحرم السابق أيضا ، فإذا اصطاد المحرم ما لا يجوز له اصطياده قوم عليه ما صاده في مكانه أو في مكان قريب منه بمعرفة عدلين ، فإن بلغت قيمته ثمن هدي خير بين أمور ثلاثة : أحدها : أن يشتري بهذه القيمة هديا يذبحه في الحرم ، ثانيها : أن يشتري به طعاما يتصدق به على الفقراء في أي مكان لكل واحد نصف صاع ، ثالثها : أن يصوم بدل كل نصف صاع يوما ، ولا يلزم في هذا الصوم التتابع ، وإن لم تبلغ قيمته ثمن هدي خير بين الأمرين الأخيرين فقط ، وهما : الطعام : والصيام ، ولا فرق في هذا الباب بين العمد والخطأ ، ولا يلزمه أن يأتي بمثل ما صاد ، بل تكفي قيمته وأما العمد والمثلية الواردان في الآية الكريمة ، فإن العمد ذكر فيها لأنه الغالب ، والمثلية المراد بها أن يكون مثلا في المعنى ، قال تعالى * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وأَنْتُمْ حُرُمٌ ، ومَنْ قَتَلَه مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً ، فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ، يَحْكُمُ بِه ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ ) * الآية .
هذا إذا كان الصيد غير مملوك لأحد فإن كان مملوكا للغير فعليه مثلان : أحدهما : الجزاء المتقدم ، والثاني : لمالكه ، والصيد في الحرم لا يحل مطلقا ، ولو كان الصائد غير محرم ، وإن صاد وذبحه لا يؤكل ، ويكون كالميتة : بل يقدم أكل الميتة على هذا الصيد عند الاضطرار ، وإذا أتلف عضوا أو نتف ريشا أو نحو ذلك يلزم بالفرق ، ولا شيء في قتل الهوام : كقرد ، وسلحفاة ، وزنبور ، وفراش ، وذباب ، ونمل ، وقنفذ ، وكذلك الحية ، والعقرب ، والفأرة ، والغراب ، والكلب العقور . وإذا قطع حشيش الحرم لزمته قيمته ما قطع منه ، كما تقدم .
هذا . وقال الحنفية : تجب صدقة قدرها نصف صاع من بر أو قيمته لأمور : أن يطيب أقل من عضو ، وأن يلبس قميصا أقل من يوم كامل ، أو ثوبا مطيبا أقل من يوم ، أو يستر رأسه كذلك أو يحلق أقل من ربع الرأس أو اللحية ، أو يحلق ساقة أو عضده ، أو يقص ظفر أو ظفرين ، أن يطوف طواف القدوم ، أو الصدر محدثا حدثا أصغر : أن يترك شوطا أو أقل من أشواط طواف الصدر ، أن يحلق رأس غيره ، سواء كان غيره محرما أو لا ، وأما ما