شرح
يرمي يوم النحر جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات ونحوها ، مما يجوز عليه التيمم ، ولو كفا من تراب ، فإنه يقوم مقام الحصاة الواحدة ، ولا يجوز الرمي : بخشب ، وعنبر ، ولؤلؤ ، وذهب وفضة ، وجوهر ، وبعر ، ونحو ذلك ، لأنه ليس من جنس الأرض ، ويكره أخذ الحصاة ونحوها من عند الجمرة ، كما يكره نثرها ، ويكره أن يرمى أكثر من سبع حصيات ، ويسن في الرمي أن يكون بين الرامي وبين الجمرة - أي المكان الذي يرمي فيه الحصى - خمسة أذرع ، وأن يمسكها برؤوس أصابعه ، فإن رماها ونزلت على رجل أو جمل ، فإن وقعت بنفسها بقرب الجمرة جاز ، أما إن وقعت في مكان بعيد عن الجمرة ، فإنها لا تجزئه ، ويرمي غيرها وجوبا ، ويقدر البعد بثلاثة أذرع ، وأن يكبر مع رمي كل حصاة ، بأن يقول : باسم اللَّه ، اللَّه أكبر ، ويقطع التلبية لأولها ، ويكره أن يتخذ حجرا واحدا يكسره إلى حصى صغير يرمى به ، ووقت أداء رمي جمرة العقبة فجر يوم النحر إلى فجر اليوم الثاني منه . فإن قدمه عن ذلك لا يجزئه ، وإن أخره عن ذلك لزمه دم ، ويستحب أن يكون هذا الرمي بعد شروق الشمس إلى الزوال ، ويباح بعد ذلك إلى الغروب ، ويكره بالليل ، كما يكره بعد فجر النحر إلى طلوع الشمس ، ثم يرمى ثاني يوم النحر الجمار الثلاث ، ويسن أن يبدأ برمي الجمرة الأولى ، وهي التي تلي مجسد الخيف ، ثم بالجمرة الوسطى ، ثم بجمرة العقبة ، وفي كل منها يرمي سبع حصيات بالكيفية المتقدمة ، فإن عكس هذا الترتيب بأن رمى الجمرة الوسطى مثلا قبل الجمرة الأولى ، سن له إعادة الرمي ، ويسن أن يقف بعد أن يتم الرمي الذي بعده رمي آخر بمقدار قراءة ثلاثة أرباع جزء من القرآن - ثلث ساعة تقريبا - ووقت الرمي في اليوم الثاني والثالث هو بعد الزوال إلى الغروب : ويكره في الليل إلى الفجر وقبل الزوال لا يجزئ ، وبعد فجر اليوم الثاني يلزمه دم بالتأخير ويدعو لنفسه أو لغيره بما شاء ، رافعا يديع نحو القبلة أو نحو السماء ، ثم يرمى كذلك في ثالث أيام النحر . وكذا في تاليه إن بقي هناك ، ويجوز له أن يرمي ماشيا أو راكبا . والأفضل في رمي الأولى والوسطى أن يكون ماشيا ، وفي رمي جمرة العقبة أن يكون راكبا ، رابعا : الحلق أو التقصير ، خامسا : طواف الصدر ، أما ما عدا ذلك من الواجبات فهي متعلقة بكل واجب من هذه الواجبات الأصلية ، أو متعلقة بشرط أو ركن على حدته ، وقد علمت مما تقدم واجبات الطواف ، وواجبات السعي ، وواجبات الوقوف ، وبقي من الواجبات : الترتيب بين الرمي والحلق . والذبح يوم النحر ، وتوقيت الحلق بالزمان والمكان . والضابط أن كل ما يترتب على تركه دم فهو واجب ، وسيأتي بيان كل ما يترتب على تركه دم في مبحث « جناية الحج » .
الحنابلة - قالوا : للحج واجبات سبعة : الأول : الإحرام من الميقات المعتبر شرعا . الثاني :
وقوفه بعرفة إلى الغروب إذا وقف نهارا ، الثالث : المبيت بالمزدلفة ليلة النحر على غير السقاة والرعاة ، ويتحقق بالوجود في أي لحظة من النصف الثاني من الليل ، والرابع : المبيت بمنى على غير السقاة والرعاة ليلالى أيام التشريق ، الخامس : رمي الجمار على الترتيب ، بأن يبدأ بالتي تلي مسجد الخيف ، ثم بالوسطى ، ثم بجمرة العقبة ، ولا يجزئ في الرمي إن يرمي بحصاة صغيرة جدا ، أو كبيرة ، ولا بما رمى بها غيره ، ولا يجزي أيضا بغير الحصى :
كجوهر ، وذهب ، ونحوهما ، ويشترط رمي الحصى ، فلا يكفي وضعه في المرمى بدون