تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 881

مساهمون:

ص٨٨١
شرح
مسألة : يعتبر في الحصيات أمران : 1 - أن تكون من الحرم والأفضل أخذها من المشعر . 2 - أن تكون أبكارا على الأحوط بمعنى أنها لم تكن مستعملة في الرمي قبل ذلك ويستحب فيها أن تكون ملونة ومنقطة ورخوة وأن يكون حجمها بمقدار أنملة وأن يكون الرامي راجلا وعلى طهارة . مسألة : إذا زيد على الجمرة في ارتفاعها ففي الاجتزاء برمي المقدار الزائد إشكال فالأحوط أن يرمي المقدار الذي كان سابقا فإن لم يتمكن من ذلك رمى المقدار الزائد بنفسه واستناب شخصا آخر لرمي المقدار المزيد عليه . مسألة : إذا لم يرم يوم العيد نسيانا أو جهلا منه بالحكم لزمه التدارك إلى اليوم الثالث عشر حينما تذكر أو علم فإن علم أو تذكر في الليل لزمه الرمي في نهاره إذا لم يكن ممن قد رخص له الرمي في الليل ويجيء ذلك في رمي الجمار ولو علم أو تذكر بعد اليوم الثالث عشر فالأحوط أن يرجع إلى منى ويرمي ويعيد الرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه وإذا علم أو تذكر بعد الخروج من مكة لم يجب عليه الرجوع بل يرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه على الأحوط . مسألة : إذا لم يرم يوم العيد نسيانا أو جهلا فعلم أو تذكر بعد الطواف فتداركه لم تجب عليه إعادة الطواف وإن كانت الإعادة أحوط واما إذا كان الترك مع العلم والعمد فالظاهر بطلان طوافه فيجب عليه أن يعيده بعد تدارك الرمي . الحلق والتقصير : وهو الواجب السادس من واجبات الحج : ويعتبر فيه قصد القربة وإيقاعه في النهار على الأحوط والأحوط تأخيره عن الذبح والرمي ولكن لو قدمه عليهما أو على الذبح نسيانا أو جهلا منه بالحكم أجزأه ولم يحتج إلى الإعادة . مسألة : لا يجوز الحلق للنساء بل يتعين عليهن التقصير . مسألة : يتخير الرجل بين الحلق والتقصير والحلق أفضل ومن لبد شعر رأسه بالصمغ أو العسل أو نحوهما لمنع القمل أو عقص شعر رأسه وعقده بعد جمعه ولفه فالأحوط له اختيار الحلق بل وجوبه هو الأظهر ومن كان صرورة فالأحوط له أيضا اختيار الحلق وإن كان تخييره بين الحلق والتقصير لا يخلو من قوة . مسألة : من أراد الحلق وعلم أن الحلاق يجرح رأسه فعليه أن يقصّر أولا ثم يحلق . مسألة : الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا لم يكن ملبدا أو معقوصا وإلا جمع بين التقصير والحلق ويقدّم التقصير على الحلق على الأحوط . مسألة : إذا حلق المحرم أو قصّر حل له جميع ما حرم عليه بالإحرام ما عدا النساء والطيب بل الصيد أيضا على الأحوط . مسألة : إذا لم يقصّر ولم يحلق نسيانا أو جهلا منه بالحكم إلى أن خرج من منى رجع وقصّر أو حلق فيها فإن تعذر الرجوع أو تعسر عليه قصّر أو حلق في مكانه وبعث بشعر رأسه إلى منى إن أمكنه ذلك .