شرح
الشعر من قرب أصله وجذوره ، فلو أخذ من أطرافه كما تفعل المرأة أجزأه ذلك وأساء ، ومن واجباته الفدية ، وهدي للفساد ، وهدي للقرآن أو التمتع ، وسيأتي بيانها عند الكلام عليها .
أهل البيت ( ع ) : الوقوف في المزدلفة ركن من أركان الحج وهو الثالث من واجبات حج التمتع والمزدلفة اسم لمكان يقال له المشعر الحرام وحد الموقف من المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر وهذه كلها حدود المشعر وليست بموقف الا عند الزحام وضيق الوقت فيرتفعون إلى المأزمين ويعتبر فيه قصد القربة .
مسألة : إذا أفاض الحاج من عرفات فالأحوط أن يبيت ليلة العيد في المزدلفة وإن كان لم يثبت وجوبها .
مسألة : يجب الوقوف في المزدلفة من طلوع فجر يوم العيد إلى طلوع الشمس لكن الركن منه هو الوقوف في الجملة فإذا وقف مقدارا ما بين الطلوعين ولم يقف الباقي ولو متعمدا صح حجه وإن ارتكب محرما .
مسألة : من ترك الوقوف فيما بين الفجر وطلوع الشمس رأسا فسد حجه ويستثني من ذلك النساء والصبيان والخائف والضعفاء كالشيوخ والمرضى فيجوز لهم حينئذ الوقوف في المزدلفة ليلة العيد والإفاضة منها قبل طلوع الفجر إلى منى .
مسألة : من وقف في المزدلفة ليلة العيد وأفاض منها قبل طلوع الفجر جهلا منه بالحكم صح حجه على الأظهر وعليه كفارة شاة .
مسألة : من لم يتمكن من الوقوف الاختياري - الوقوف فيما بين الطلوعين - في المزدلفة لنسيان أو لعذر آخر أجزأ الوقوف الاضطراري - الوقوف وقتا ما - بعد طلوع الشمس إلى زوال العيد ولو تركه عمدا فسد حجه .
مسألة : إذا أفاض المكلف من « المزدلفة » وجب عليه الرجوع إلى منى لأداء الأعمال الواجبة هناك وهي - كما نذكرها تفصيلا - ثلاثة :
رمي جمرة العقبة : وهو الرابع من واجبات الحج : رمي جمرة العقبة يوم النحر ويعتبر فيه أمور :
1 - نية القربة . 2 - أن يكون الرمي بسبع حصيات ولا يجزئ الأقل من ذلك كما لا يجزئ رمي غيرها من الأجسام .
3 - أن يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة فلا يجزئ رمي اثنتين أو أكثر في مرة واحدة . 4 - أن تصل الحصيات إلى الجمرة . 5 - أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب الرمي فلا يجزئ وضعها عليها والظاهر جواز الاجتزاء بما إذا رمى فلاقت الحصاة في طريقها شيئا ثم أصابت الجمرة نعم إذا كان ما لاقته الحصاة صلبا فطقرت منه فأصابت الجمرة لم يجزئ ذلك . 6 - أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها ويجزئ للنساء وسائر من رخص لهم الإفاضة من المشعر في الليل أن يرموا بالليل ( ليلة العيد ) .
مسألة : إذا شك في الإصابة وعدمها بنى على العدم الا أن يدخل في واجب آخر مترتب عليه أو كان الشك بعد دخول الليل .