تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 854

مساهمون:

ص٨٥٤
شرح
الخامس : خروج الطائف عن الكعبة وعن الصفّة التي في أطرافها المسماة بشاذروان . السادس : أن يطوف بالبيت سبع مرات متواليات عرفا ولا يجزي الأقل من السبع ويبطل الطواف بالزيادة على السبع عمدا كما سيأتي . في المناسك : اعتبر المشهور في الطواف أن يكون بين الكعبة ومقام إبراهيم ( ع ) ويقدّر هذا الفاصل بستة وعشرين ذراعا ونصف ذراع وبما أن حجر إسماعيل داخل في المطاف فمحل الطواف من الحجر لا يتجاوز ستة أذرع ونصف ذراع ولكن الظاهر كفاية الطواف في الزائد على هذا المقدار أيضا ولا سيما لمن لا يقدر على الطواف في الحد المذكور أو أنه حرج عليه ورعاية الاحتياط مع التمكن أولى . مسألة : إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة بطل طوافه ولزمته الإعادة والأولى إتمام الطواف ثم أعادته إذا كان الخروج بعد تجاوز النصف . مسألة : إذا تجاوز عن مطافه إلى « الشاذروان » بطل طوافه إلى المقدار الخارج عن المطاف والأحوط إتمام الطواف بعد تدارك ذلك المقدار ثم إعادته والأحوط ان لا يمد يده حال طوافه من جانب « الشاذروان » إلى جدار الكعبة لاستلام الأركان أو غيره . مسألة : إذا دخل الطائف حجر إسماعيل بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه فلا بد من إعادته والأولى إعادة الطواف بعد إتمامه وفي حكم دخول الحجر التسلق على حائطه على الأحوط بل الأحوط أن لا يضع الطائف يده على حائط الحجر أيضا . مسألة : إذا خرج الطائف من المطاف إلى الخارج قبل تجاوزه النصف من دون عذر فإن فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه ولزمته إعادته وإن لم تفت الموالاة أو كان خروجه بعد تجاوز النصف فالأحوط إتمام الطواف ثم أعادته . مسألة : إذا أحدث أثناء طوافه جاز له أن يخرج ويتطهر ثم يرجع ويتم طوافه على ما تقدم وكذلك الخروج لإزالة النجاسة من بدنه أو ثيابه ولو حاضت المرأة أثناء طوافها وجب عليها قطعه والخروج من المسجد الحرام فورا وقد مرّ حكم طواف هؤلاء في شرائط الطواف . مسألة : إذا التجأ الطائف إلى قطع طوافه وخروجه عن المطاف لصداع أو وجع في البطن أو نحو ذلك فإن كان ذلك قبل إتمامه الشوط الرابع بطل طوافه ولزمته إعادته وإن كان بعده فالأحوط أن يستنيب للمقدار الباقي ويحتاط بالإتمام والإعادة بعد زوال العذر . مسألة : يجوز للطائف أن يخرج من المطاف لعيادة مريض أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه المؤمنين ولكن تلزمه الإعادة إذا كان الطواف فريضة وكان ما أتى به شوطا أو شوطين واما إذا كان خروجه بعد ثلاثة أشواط فالأحوط أن يأتي بعد رجوعه بطواف كامل يقصد به الأعم من التمام والإتمام . مسألة : يجوز الجلوس أثناء الطواف للاستراحة ولكن لا بد أن يكون مقداره بحيث لا تفوت به الموالاة العرفية فإن زاد على ذلك بطل طوافه ولزمه الاستيناف . النقصان في الطواف : مسألة : إذا نقص من طوافه عمدا فان فاتت الموالاة بطل طوافه والا جاز له الإتمام ما لم