تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 851

مساهمون:

ص٨٥١
المذاهب تحت الخط ( 1 ) .
شرح
مسألة : المعذور يكتفي بطهارته العذرية كالمجبور والمسلوس اما المبطون فالأحوط أن يجمع مع التمكن بين الطواف بنفسه والاستنابة واما المستحاضة فالأحوط لها أن تتوضأ لكل من الطواف وصلاته إن كانت الاستحاضة قليلة وأن تغتسل غسلا واحدا لهما وتتوضأ لكل منهما إن كانت الاستحاضة متوسطة واما الكبيرة فتغتسل لكل منهما من دون حاجة إلى الوضوء إن لم تكن محدثة بالأصغر والا فالأحوط ضم الوضوء إلى الغسل . الثالث : من الأمور المعتبرة في الطواف : الطهارة من الخبث فلا يصح الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس والنجاسة المعفو عنها في الطواف على الأحوط . مسألة : لا بأس بدم القروح والجروح فيما يشق الاجتناب عنه ولا تجب إزالته عن الثوب والبدن في الطواف كما لا بأس بالمحمول المتنجس وكذلك نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه . مسألة : إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثم علم بها بعد الفراغ من الطواف صح طوافه فلا حاجة إلى إعادته وكذلك تصح صلاة الطواف إذا لم يعلم بالنجاسة إلى أن فرغ منها . مسألة : إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثم تذكرها بعد طوافه صح طوافه على الأظهر وإن كانت إعادته أحوط وإذا تذكرها بعد صلاة الطواف أعادها . مسألة : إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه وعلم بها أثناء الطواف أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه من الطواف فإن كان معه ثوب طاهر مكانه طرح الثوب النجس وأتم طوافه في ثوب طاهر وإن لم يكن معه ثوب طاهر فإن كان ذلك بعد إتمام الشوط الرابع من الطواف قطع طوافه ولزمه الإتيان بما بقي منه بعد إزالة النجاسة وإن كان العلم بالنجاسة أو طروها عليه قبل إكمال الشوط الرابع قطع طوافه وأزال النجاسة ويأتي بطواف كامل بقصد الأعم من التمام والإتمام على الأحوط . الرابع : الختان للرجال والأحوط بل الأظهر اعتباره في الصبي المميز أيضا إذا أحرم بنفسه واما إذا كان الصبي غير مميز أو كان إحرامه من وليه فاعتبار الختان في طوافه غير ظاهر وإن كان الاعتبار أحوط . مسألة : إذا طاف المحرم غير مختون بالغا كان أو صبيا مميزا فلا يجتزي بطوافه فإن لم يعده مختونا فهو كتارك الطواف يجري فيه ماله من الأحكام الآتية . مسألة : إذا استطاع المكلف وهو غير مختون فإن أمكنه الختان والحج في سنة الاستطاعة وجب ذلك والا أخر الحج إلى السنة القادمة فإن لم يمكنه الختان أصلا لضرر أو حرج أو نحو ذلك فاللازم عليه الحج لكن الأحوط أن يطاف عنه ويصلي هو صلاة الطواف بعد طواف النائب . الخامس : ستر العورة حال الطواف على الأحوط ويعتبر في الساتر الإباحة والأحوط اعتبار جميع شرائط لباس المصلي فيه « 75 » . ( 1 ) الشافعية - قالوا : للطواف في ذاته ثمانية شروط : الأول : ستر العورة الواجب
هامش
« 75 » مناسك الحج ص 113 - 120 .