شرح
يخرج من المطاف وقد تقدم حكم الخروج من المطاف متعمدا .
مسألة : إذا نقص من طوافه سهوا فإن تذكره قبل فوات الموالاة ولم يخرج بعد من المطاف أتى بالباقي وصح طوافه واما إذا كان تذكره بعد فوات الموالاة أو بعد خروجه من المطاف فإن كان المنسي شوطا واحدا اتى به وصح طوافه أيضا وإن لم يتمكن من الإتيان به بنفسه ولو لأجل أن تذكره كان بعد إيابه إلى بلده استناب غيره وإن كان المنسي أكثر من شوط واحد وأقل من أربعة رجع وأتم ما نقص والأولى إعادة الطواف بعد الإتمام وإن كان المنسي أربعة أو أكثر فالأحوط الإتمام ثم الإعادة .
الزيادة في الطواف :
للزيادة في الطواف خمس صور :
الأولى : ان لا يقصد الطائف جزئية الزائد للطواف الذي بيده أو لطواف آخر ففي هذه الصورة لا يبطل الطواف بالزيادة .
الثانية : أن يقصد حين شروعه في الطواف أو في أثنائه الإتيان بالزائد على أن يكون جزءا من طوافه الذي بيده ولا إشكال في بطلان طوافه حينئذ ولزوم إعادته .
الثالثة : أن يأتي بالزائد على أن يكون جزءا من طوافه الذي فرغ منه بمعنى أن يكون قصد الجزئية بعد فراغه من الطواف والأظهر في هذه الصورة أيضا البطلان .
الرابعة : أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر ويتم الطواف الثاني والزيادة في هذه الصورة وإن لم تكن متحققة الا أن الأحوط بل الأظهر فيها البطلان وذلك من جهة القران بين الطوافين في الفريضة .
الخامسة : أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر ولا يتم الطواف الثاني من باب الاتفاق فلا زيادة ولا قران الا انه قد يبطل الطواف فيها لعدم تأتّي قصد القربة وذلك فيما إذا قصد المكلف الزيادة عند ابتدائه بالطواف أو في أثنائه مع علمه بحرمة القران وبطلان الطواف به فإنه لا يتحقق قصد القربة حينئذ وإن لم يتحقق القران خارجا من باب الاتفاق .
مسألة : إذا زاد في طوافه سهوا فإن كان الزائد أقل من شوط قطعه وصح طوافه وإن كان شوطا واحدا أو أكثر فالأحوط أن يتم الزائد ويجعله طوافا كاملا بقصد القربة المطلقة .
مسألة : إذا شك في عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف والتجاوز من محله لم يعتن بالشك كما إذا كان شكه بعد دخوله في صلاة الطواف .
مسألة : إذا تيقن بالسبعة وشك في الزائد كما إذا احتمل أن يكون الشوط الأخير هو الثامن لم يعتن بالشك وصح طوافه الا ان يكون شكه هذا قبل تمام الشوط الأخير فإن الأظهر حينئذ بطلان الطواف والأحوط إتمامه رجاء وإعادته .
مسألة : إذا شك في عدد الأشواط كما إذا شك بين السادس والسابع أو بين الخامس والسادس وكذلك الاعداد السابقة حكم ببطلان طوافه وكذلك إذا شك في الزيادة والنقصان معا كما إذا شك في أن شوطه الأخير هو السادس أو الثامن .
مسألة : إذا شك بين السادس والسابع وبنى على السادس جهلا منه بالحكم وأتم طوافه