والجبة ، ويقال لها . القباء والخف إلا إذا لم ( 1 ) يجد نعلين ، فيجوز لبس الخفين بعد أن يقطعهما أسفل من الكعبين ، وتغطية رأسه ووجهه ( 2 ) أو بعضه بأي ساتر ، عند الحنفية ، والمالكية ، أما الشافعية ، والحنابلة ، فقالوا : لا يحرم على الرجل تغطية وجهه .
ستر وجه المرأة المحرمة ورأسها
ويجوز للمرأة أن تستر ( 3 ) وجهها ويديها وهي محرمة إذا قصدت الستر عن الأجانب بشرط أن تسدل على وجهها ساترا لا يمس وجهها ، عند الحنفية ، والشافعية ، وخالف الحنابلة ، والمالكية ، فانظر مذهبيهما تحت الخط ( 4 ) .
شرح
الثاني : التحزم وهو حزام مخيط يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء في الأنثيين .
ويجوز للمحرم أن يغطي بدنه ما عدا الرأس باللحاف ونحوه من المخيط حالة الاضطجاع للنوم وغيره « 40 » .
( 1 ) أهل البيت ( ع ) : يحرم على الرجل المحرم لبس الخف والجورب ولا بأس بلبسهما للنساء والأحوط الاجتناب عن لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم وإذا لم يتيسر للمحرم نعل أو شبهه ودعت الضرورة إلى لبس الخف فالأحوط الأولى خرقة من المقدم ولا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس « 41 » .
( 2 ) أهل البيت ( ع ) : يحرم على الرجل تغطية خصوص رأسه بكل ما يغطيه حتى الحشيش والحناء والطين ونحوها . والاذن من الرأس ظاهرا « 42 » ولكن يجوز ستر الرأس بشيء من البدن كاليد ولا بأس بستره بحبل القربة وكذلك تعصيبه بمنديل ونحوه من جهة الصداع « 43 » .
( 3 ) أهل البيت ( ع ) : لا يجوز للمرأة أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو ما شابه ذلك والأحوط أن لا تستر وجهها بأي ساتر كان كما أن الأحوط أن لا تستر بعض وجهها أيضا نعم يجوز لها أن تغطي وجهها حال النوم ولا بأس بستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس في الصلاة والأحوط رفعه عند الفراغ منها ويجوز لها أن تتحجب من الأجنبي بأن تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه إلى ما يحاذي أنفها أو ذقنها والأحوط أن تجعل القسم النازل بعيدا عن الوجه بواسطة اليد أو غيرها « 44 » .
( 4 ) الحنابلة - قالوا : للمرأة أن تستر وجهها لحاجة ، كمرور الأجانب بقربها ، ولا يضر التصاق الساتر بوجهها ، وفي هذا سعة ترتفع المشقة والحرج .
والمالكية - قالوا : إذا قصدت المرأة بستر يديها أو وجهها التستر عن أعين الناس ، فلها
هامش
« 40 » مناسك الحج ص 96
« 41 » مناسك الحج ص 99
« 42 » تحرير الوسيلة 1 / 381 .
« 43 » مناسك الحج ص 104 .
« 44 » مناسك الحج ص 105