تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
شرح
فلا يجب غسله عن البدن أو الثوب أو المكان الذي لا يمكن التحول عنه إلى مكان آخر إذا حصل شيء منها ، ولو كل يوم مرة . 4 - ما يصيب ثوب أو بدن الجزار ونازح المراحيض والطبيب الذي يعالج الجروح ، ويندب لهم إعداد ثوب للصلاة . 5 - ما يصيب ثوب المصلي أو بدنه أو مكانه من دمه أو دم غيره آدميا كان أو غيره ، ولو خنزيرا إذا كانت مساحته لا تزيد عن قدر الدرهم البغلي ، وهو « الدائرة السوداء التي تكون في ذراع البغل » ولا عبرة بالوزن ، ومثل الدم في ذلك القيح والصديد . 6 - ما يصيب ثوبه أو بدنه أو مكانه من بول أو روث خيل أو بغال أو حمير إذا كان ممن يباشر رعيها أو علفها أو ربطها أو نحو ذلك ، فيعفى عنه لمشقة الاحتراز . 7 - أثر ذباب أو ناموس أو نمل صغير يقع على النجاسة ويرفع شيئا منها ، فيتعلق برجله أو فمه ثم يقع على ثوبه أو بدنه لمشقة الاحتراز ، أما أثر النمل الكبير ، فلا يعفى عنه لندرته . 8 - أثر دم موضع الحجامة بعد مسحه بخرقة ونحوها ، فيعفى عنه إلى أن يبرأ فيغسله . 9 - ما يصيب ثوبه أو رجله من طين المطر أو مائة المختلط بنجاسة ما دام موجودا في الطرق ، ولو بعد انقطاع المطر ، فيعفى عنه بشروط ثلاثة : أولا : أن لا تكون النجاسة المخالطة أكثر من الطين أو الماء تحقيقا أو ظنا . ثانيا : أن لا تصيبه النجاسة بدون ماء أو طين . ثالثا : أن لا يكون له مدخل في الإصابة بشيء من ذلك الطين أو الماء ، كأن يعدل عن طريق خالية من ذلك إلى طريق فيها ذلك . ومثل طين المطر ومائه الماء المرشوش بالطرق ، وكذلك الماء الباقي في المستنقعات . 10 - المدة السائلة من دمامل أكثر من الواحد ، سواء سالت بنفسها أو بعصرها ، ولو غير محتاج إليه ، لأن كثرتها مظنة الاحتياج إلى العصر ، فيعفى عما سال عنها ، ولو زاد على قدر الدرهم ، وأما الدمل الواحد فيعفى عما سال منه بنفسه أو بعصر احتيج إليه ، فإن عصر بغير حاجة ، فلا يعفى إلا عن قدر الدرهم . 11 - خرء البراغيث ولو كثر ، وإن تغذت بالدم المسفوح ، فخرؤها نجس ، ولكن يعفى عنه ، وأما دمها ، فإنه كدم غيرها لا يعفى منه عما زاد على قدر الدرهم البغلي ، كما تقدم . 12 - الماء الخارج من فم النائم إذا كان من المعدة ، بحيث يكون أصفر منتنا ، فإنه نجس ولكن يعفى عنه إذا لازم . 13 - القليل من ميتة القمل ، فيعفى منه عن ثلاث فأقلّ . 14 - أثر النجاسة على السبيلين بعد إزالة عين النجاسة بما يزيلها من حجر ونحوه ، فيعفى عنه ولا يجب غسله بالماء ما لم ينتشر كثيرا ، فإن انتشر تعين غسله بالماء ، كما يتعين الماء في إزالة النجاسة عن قبل المرأة ، وسيأتي تفصيل ذلك في مبحث الاستنجاء . الحنفية - قالوا : تنقسم النجاسة إلى قسمين : مغلظة . ومخففة ، فالمغلظة « عند الإمام »
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 80 | عبد الرحمن الجزيري / السيد محمد الغروي / ياسر مازح