تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
التي سبق استثناؤها في الميتة ، وإلَّا المسك المنفصل من غزال حي ، وكذا جلدته فإنهما طاهران ، ومنها لبن حيّ ( 1 ) لا يؤكل لحمه غير آدمي ( 2 ) ، ومنها رماد النجس ( 3 ) المتحرق بالنار ودخانه ( 4 ) ، ومنها المسكر المائع ، سواء كان مأخوذا من عصير العنب أو كان نقيع زبيب أو نقيع تمر أو غير ذلك ، لأن اللَّه تعالى قد سمى الخمر رجسا ، والرجس في العرف النجس ، أما كون كل مسكر مائع خمرا فلما رواه مسلم من قوله صلَّى اللَّه عليه وسلَّم : « كلّ مسكر خمر ، وكل مسكر حرام » ، وإنما حكم الشارع بنجاسة المسكر المائع فوق تحريم شربه تنفيرا وتغليظا وزجرا عن الاقتراب منه ( 5 ) .
شرح
الشافعية - قالوا : بطهارة الشعر والوبر والصوف والريش إذا انفصل من حيوان حيّ مأكول اللحم ما لم ينفصل مع شيء منها قطعة لحم مقصودة ، أي لها قيمة في العرف ، فإن انفصلت قطعة لحم كذلك تنجست تبعا لها . فإن شك في شيء من الشعر وما معه هل هو من طاهر أو من نجس ؟ فالأصل الطهارة ، وسبق أنهم حكموا بنجاسة جميع أجزاء الميتة ولم يستثنوا منها شيئا . أهل البيت ( ع ) : الجزء المبان مما تحل فيه الحياة من الحيوان ذي النفس السائلة يكون نجسا ويستثني من ذلك الفالول والبثور وما يعلو الشفة والقروح ونحوها عند البرء وقشور الجرب ونحوه المتصل بما ينفصل من شعره وما ينفصل بالحك ونحوه من بعض الأبدان فإن ذلك كله طاهر إذا فصل من الحي « 20 » . ( 1 ) أهل البيت ( ع ) : لبن الحيوان الحي طاهر من دون فرق بين مأكول اللحم وغيره إلا الحيوان النجس العين مثل الكلب والخنزير فإنه نجس . ( 2 ) الحنفية - قالوا : بطهارة الألبان كلها من حي وميت مأكول وغير مأكول ، إلا لبن الخنزير ، فإنه نجس في حياته وبعد مماته . الحنفية - قالوا بطهارتهما ، وكذا ما إذا صار النجس ترابا من غير حرق ، فإنه يطهر . ( 3 ) أهل البيت ( ع ) : رماد النجس ودخانه طاهران لحصول الاستحالة في النجاسة . ( 4 ) المالكية - قالوا : بطهارة الرماد ونجاسة الدخان على الراجح . ( 5 ) أهل البيت ( ع ) : بقي من النجاسات الكافر على المشهور وهو من لم ينتحل دينا أو انتحل دينا غير الإسلام أو انتحل الإسلام وجحد ما يعلم أنه من الدين الإسلامي بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة . نعم إنكار المعاد يوجب الكفر مطلقا « 21 » . هذا كله في غير الكتابي
هامش
« 20 » منهاج الصالحين 1 / 111 . « 21 » منهاج الصالحين 1 / 114 .