مبحث ما يعفى عنه من النجاسة
إزالة النجاسة ( 1 ) عن بدن المصلي وثوبه ومكانه واجبة إلَّا ما عفي عنه ( 2 ) ، دفعا للحرج والمشقة ، قال تعالى * ( وما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) * ، وفي المعفو عنه تفصيل في المذاهب ( 3 ) .
شرح
وأما الكتابي فهو محل خلاف لدى علمائنا . ومن النجاسات الفقاع وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير « 22 » .
( 1 ) المالكية - ذكروا قولين مشهورين في إزالة النجاسة : أحدهما أنها تجب شرطا في صحة الصلاة . ثانيهما : أنها سنة ، وشرط وجوبها أو سنيتها أن يكون ذاكرا للنجاسة قادرا على إزالتها ، فإن صلى أحد بالنجاسة وكان ناسيا أو عاجزا عن إزالتها فصلاته صحيحة على القولين ، ويندب له إعادة الظهر أو العصر إلى اصفرار الشمس ، والمغرب أو العشاء إلى طلوع الفجر ، والصبح إلى طلوع الشمس ، أما إن صلى بها عامدا أو جاهلا فصلاته باطلة على القول الأول ، وصحيحة على القول الثاني ، فتجب عليه إعادة الصلاة أبدا في الوقت أو بعده على القول الأول لبطلانها ، ويندب له إعادتها أبدا على القول الثاني .
( 2 ) أهل البيت ( ع ) : ما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات أربعة أمور :
الأول : دم الجروح والقروح من البدن واللباس حتى تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برء . ومنه دم البواسير وكل جرح أو قرح باطني خرج دمه إلى الظاهر .
الثاني : الدم في البدن واللباس إذا كانت سعته أقل من الدرهم البغلي ، ولم يكن من دم نجس العين ولا من الميتة ولا من مأكول اللحم ولا من أحد الدماء الثلاثة ( الحيض ، النفاس والاستحاضة ) .
الثالث : الملبوس الذي لا تتم به الصلاة وحده - يعني لا يستر العورتين - كالخف والجورب والتكة والقلنسوة والخاتم والخلخال والسوار ونحوها .
الرابع : ثوب الأم المربية إذا لم يكن عندها غيره بشرط غسله في اليوم والليلة مرة « 23 » .
( 3 ) المالكية - عدوّا من المعفو عنه ما يأتي :
1 - ما يصيب ثوب أو بدن المرضعة من بول أو غائط رضيعها ، ولو لم يكن وليدها إذا اجتهدت في التحرز عنهما حال نزولهما ، ويندب لها إعداد ثوب للصلاة .
2 - بلل الباسور إذا أصاب بدن صاحبه أو ثوبه كل يوم ولو مرة ، وأما يده فلا يعفى عن غسلها إلا إذا كثر استعمالها في إرجاعه ، بأن يزيد على مرتين كل يوم ، وإنما اكتفى في الثوب والبدن بمرة واحدة في اليوم ولم يكتف في اليد إلا بما زاد على اثنتين ، لأن اليد لا يشق غسلها إلا عند الكثرة ، بخلاف الثوب والبدن .
3 - سلس الأحداث ، كبول أو غائط أو مذي أو ودي أو منيّ إذا سال شيء منها بنفسه ،
هامش
« 22 » منهاج الصالحين 1 / 114 .
« 23 » منهاج الصالحين 1 / 123 .