تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 823

مساهمون:

ص٨٢٣

أركان الحج

وأما أركان الحج فهي أربعة ( 1 ) : الإحرام ، وطواف الزيارة ، ويسمى طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة ، والوقوف بعرفة ، وهذه الأركان لو نقص واحد منها بطل الحج ( 2 ) ، باتفاق ثلاثة من الأئمة ، وقال الحنفية : إن له ركنين
شرح
( 1 ) أهل البيت ( ع ) : أركان الحج هي : الوقوف بعرفة « 15 » والوقوف في المزدلفة « 16 » والطواف « 17 » والسعي « 18 » . ( 2 ) أهل البيت ( ع ) : قال الامام الخميني : أن لوقوف المشعر ثلاثة أوقات : وقتا اختياريا وهو بين الطلوعين ووقتين اضطرارين : أحدهما ليلة العيد لمن له عذر والثاني من طلوع الشمس من يوم العيد إلى الزوال كذلك وإن لوقوف عرفات وقتا اختياريا هو من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعي واضطراريا هو ليلة العيد للمعذور فحينئذ بملاحظة إدراك أحد الموقفين أو كليهما اختيارا أو اضطراريا فردا وتركيبا عمدا أو جهلا أو نسيانا أقسام كثيرة نذكر ما هو مورد الابتلاء . الأول : إدراك اختياريهما فلا إشكال في صحة حجه من هذه الناحية . الثاني : عدم إدراك الموقف الاختياري والاضطراري منهما فلا إشكال في بطلانه عمدا كان أو جهلا أو نسيانا فيجب عليه الإتيان بعمرة مفردة مع إحرامه الذي نواه للحج والأولى قصد العدول إليها والأحوط لمن كان معه الهدي أن يذبحه ولو كان عدم الإدراك من غير تقصير لا يجب عليه الحج الا مع حصول شرائط الاستطاعة في القابل وإن كان عن تقصير يستقر عليه الحج ويجب من قابل ولو لم يحصل شرائطها . الثالث : درك اختياري عرفه مع اضطراري المشعر النهاري فإن ترك اختياري المشعر عمدا بطل وإلا صح . الرابع : درك اختياري المشعر مع اضطراري عرفة فإن ترك اختياري عرفة عمدا بطل وإلا صح . الخامس : درك اختياري عرفة مع اضطراري المشعر الليلي فإن ترك اختياري المشعر بعذر صح وإلا بطل على الأحوط . السادس : درك اضطراري عرفة واضطراري المشعر الليلي فإن كان صاحب عذر وترك اختياري عرفة عن غير عمد صح على الأقوى وغير المعذور إن ترك اختياري عرفة عمدا بطل حجّه وإن ترك اختياري المشعر عمدا فكذلك على الأحوط كما أن الأحوط ذلك في غير العمد أيضا . السابع : درك اضطراري عرفة واضطراري المشعر اليومي فإن ترك أحد الاختياريين متعمدا بطل وإلا فلا يبعد الصحة وإن كان الأحوط الحج من قابل لو استطاع فيه .
هامش
« 15 » شرائع الإسلام ص 186 . « 16 » شرائع الإسلام ص 189 . « 17 » شرائع الإسلام ص 200 « 18 » شرائع الإسلام ص 202 .