تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 821

مساهمون:

ص٨٢١
اختلاف المذاهب ، فانظره ، تحت الخط ( 1 ) .
شرح
ووقت إحرام حج الإفراد والقران موسع ( من بداية شهر شوال إلى يوم التاسع ) فيجوز التأخر إلى وقت يدركه وقوف الاختياري من عرفة ولا يجوز التأخير عنه . ويستحب الإحرام يوم التروية ، بل هو أحوط . ووقت عرفة الاختياري من زوال يوم التاسع إلى غروب الشمس من نفس اليوم والاضطراري إدراك الموقف برهة من الوقت ليلة العيد قبل الفجر . ووقت المزدلفة الاختياري للرجال من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وللنساء والصبيان والخائف والضعفاء كالشيوخ والمرضى برهة من الوقت ليلة العيد . ووقت المزدلفة الاضطراري الوقوف برهة من الوقت في المزدلفة من بعد طلوع الشمس إلى زوال يوم العيد . ووقت رمي جمرة العقبة يوم النحر من طلوع الشمس إلى غروبه ويجزئ للنساء وسائر من رخص لهم الإفاضة من المشعر في الليل ان يرموا ليلة العيد وإذا لم يرم يوم العيد نسيانا أو جهلا منه بالحكم لزمه التدارك إلى اليوم الثالث عشر حينما تذكر أو علم فان علم أو تذكر في الليل لزمه الرمي في نهاره إذا لم يكن ممن قد رخص له الرمي في الليل . ووقت النحر أو الذبح يوم العيد على الأحوط ولكن إذا ترك النحر أو الذبح يوم العيد لنسيان أو لغيره من الأعذار أو لجهل بالحكم لزمه التدارك إلى آخر أيام التشريق وإن استمر العذر جاز تأخيره إلى آخر ذي الحجة . ووقت التقصير أو الحلق بعد الرمي والذبح والأحوط استحبابا عدم تأخيره عن يوم الحادي عشر ويجوز تأخيره إلى آخر ذي الحجة . ووقت ركعتي طواف الحج بعد طواف الحج . ووقت السعي بين الصفا والمروة بعد صلاة طواف الحج ويمتد وقت طواف الحج وصلاته والسعي إلى نهاية ذي الحجة في بعض الحالات . ووقت طواف النساء بعد الانتهاء من السعي للحج بين الصفا والمروة ويمتد ما شاء لكنه يحرم عليه النساء بل الأحوط عدم حلَّية عقد النكاح والخطبة والشهادة على عقد النكاح ولكنه إذا مات ولم يطف طواف النساء قضاه وليه وجوبا . ووقت المبيت في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر من أول الليل إلى ما بعد منتصفه أو المكث فيها قبل منتصف الليل إلى الفجر ولا يجب عليه المبيت في مجموع الليل وإذا بقي في منى إلى أن دخل ليلة الثالث عشر وجب عليه المبيت ليلتها أيضا . ووقت رمي الجمار الثلاث الأولى والوسطى والعقبة في اليوم الحادي عشر والثاني عشر وإذا بات ليلة الثالث عشر في منى وجب الرمي في اليوم الثالث عشر أيضا على الأحوط . ( 1 ) الحنفية - قالوا : الوقت الذي هو شرط لصحة الحج هو وقت طواف الزيارة ، ووقت الوقوف ، فأما وقت الوقوف فهو من زوال شمس يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر ، أما طواف الزيارة فوقته من فجر يوم النحر إلى آخر العمر ، فيصح الطواف في أي زمن بعد الوقوف بعرفة في زمنه المذكور ، فلو لم يقف بعرفة في زمنه قبل الطواف لم يصح طوافه ، وأما الوقت الذي لا يصح شيء من أفعال الحج قبله ، فهو شوال ، وذو القعدة وعشر ذي الحجة ، فلو طاف أو سعى قبل ذلك . فلا يصح ، ويستثني من ذلك الإحرام ، فإنه يصح قبل -