تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 826

مساهمون:

ص٨٢٦
لأن بينهما تسع مراحل ، أي سفر تسعة أيام ، والميقات لأهل اليمن والهند يلملم - بفتح اللامين ، وسكون الميم بينهما - وهو جبل من جبال تهامة على مرحلتين من مكة ، ولأهل نجد قرن - بسكون الراء ، وفتح القاف - وهو جبل مشرف على عرفات ، وهو على مرحلتين من مكة ويقال له : قرن المنازل ، وهذه المواقيت لأهل هذه الجهات المذكورة ، ولكل من مر بها أو حاذاها ، وإن لم يكن من أهل جهتها ، فمن مر بميقات منها : أو حاذاه قاصدا النسك ( 1 ) ، وجب عليه الإحرام منه ، ولا يجوز له أن يجاوزه بدون إحرام ، فإن جاوزه ولم يحرم ، وجب عليه الرجوع إليه ليحرم منه ( 2 ) ، إن كان الطريق مأمونا ، وكان الوقت
شرح
( 1 ) أهل البيت ( ع ) : الإحرام من المحاذي لأحد المواقيت المذكورة محل خلاف لدى الفقهاء فمنهم من يرى جواز الإحرام من المحاذاة مطلقا « 25 » ومنهم من خص بمسجد الشجرة دون غيره « 26 » . قال الامام الخميني : من لم يمر على أحد المواقيت جاز له الإحرام من محاذاة أحدها ولو كان في الطريق ميقاتان يجب الإحرام من محاذاة أبعدهما إلى مكة على الأحوط والأولى تجديد الإحرام في الآخر . مسألة : المراد من المحاذاة أن يصل في طريقه إلى مكة إلى موضع يكون الميقات على يمينه أو يساره بخط مستقيم بحيث لو جاوز منه يتمايل الميقات إلى الخلف والميزان هو المحاذاة العرفية لا العقلية الدقية ويشكل الاكتفاء بالمحاذاة من فوق كالحاصل لمن ركب الطائرة لو فرض إمكان الإحرام مع حفظ المحاذاة فيها فلا يترك الاحتياط بعدم الاكتفاء . مسألة : تثبت المحاذاة بما يثبت به الميقات بل بقول أهل الخبرة وتعيينهم بالقواعد العلمية مع حصول الظن منه « 27 » . ( 2 ) أهل البيت ( ع ) : قال السيد الخوئي رحمه الله : يجب على المكلف اليقين بوصوله إلى الميقات والإحرام منه أو يكون ذلك عن اطمئنان أو حجة شرعية ولا يجوز له الإحرام عند الشك في الوصول إلى الميقات . مسألة : لو نذر الإحرام قبل الميقات وخالف وأحرم من الميقات لم يبطل إحرامه ووجبت عليه كفارة مخالفة النذر إذا كان متعمدا . مسألة : كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات لا يجوز تأخيره عنه فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة - أو دخول مكة - أن يتجاوز الميقات اختيارا إلا محرما حتى إذا كان امامه ميقات آخر فلو تجاوزه وجب العود اليه مع الإمكان . مسألة : إذا ترك المكلف الإحرام من الميقات عن علم وعمد حتى تجاوزه ففي المسألة صور :
هامش
« 25 » تحرير الوسيلة 1 / 368 . « 26 » مناسك الحج ص 67 . « 27 » تحرير الوسيلة ج 1 ص 368 - 369 .