تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 782

مساهمون:

ص٧٨٢
بالريال ( 1 ) المصري ستة وعشرين ريالا مصريا وتسعة قروش ، وثلثي قرش ، ويساوي بالقروش المصرية خمسمائة وتسعة وعشرين قرشا وثلثين ، فمن ملك نصابا منها وجب عليه إخراج ربع العشر زكاة له ، ولا فرق بين ( 2 ) أن يكون الذهب والفضة مضروبين أو غير مضروبين ، وهذا في غير الحلي ، أما الحلي ففي زكاته ( 3 ) تفصيل المذاهب ، مذكور تحت الخط ( 4 ) .
شرح
( 1 ) أهل البيت ( ع ) : ويساوي الدرهم 10 / 1 من قيمة الدينار الشرعي ( المساوي لخمس غرامات من الذهب تقريبا ) . ( 2 ) أهل البيت ( ع ) : من شروط زكاة النقدين ان يكونا مسكوكين بسكة المعاملة بسكة الإسلام أو الكفر بكتابة أو بغيرها بقيت السكة أو مسحت بالعارض « 33 » . ( 3 ) أهل البيت ( ع ) : لا تجب الزكاة في الحلي والسبائك وقطع الذهب والفضة نعم إذا اتخذ المسكوك للزينة وكانت المعاملة به باقية وجبت فيه على الأحوط وإلا فالأظهر عدم الوجوب « 34 » . تتمة : إن الزكاة النقدين نصابان : لأول : وهو في الذهب عشرون دينارا وفيه نصف دينار . الثاني : بلوغه أربعة دنانير زيادة على العشرين وفيها ربع عشرها وهكذا كلما زاد أربعة دنانير وجب ربع عشرها . وأما الفضة : فنصابها الأول : مائتا درهم وفيها خمسة دراهم . الثاني : زيادة الأربعين على المائتين وفيها درهم واحد ، وهكذا كلما زاد أربعون كان فيها درهم . ولا زكاة فيما دون العشرين في الذهب وكذا فيما دون المائتين في الفضة وكذا ما بين النصابين « 35 » . كما أنه لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد والرديء ولا يجوز الإعطاء من الرديء إذا كان تمام النصاب من الجيد « 36 » . ومن الواضح أنه إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة اعتبر بلوغ النصاب في كل واحد منها ولا يضم بعضها إلى بعض وإذا كان من جنس واحد كما إذا كان عنده ليرة ذهب عثمانية وليرة ذهب إنكليزية ضم بعضها إلى بعض في بلوغ النصاب « 37 » وكذا العمولات الفضية الأخرى المتعامل بها . ( 4 ) المالكية - قالوا : الحلي المباح كالسوار للمرأة وقبضة السيف المعد للجهاد ، والسن والأنف للرجل لا زكاة فيه ، إلا في الأحوال الآتية : أولا : أن يتكسر بحيث لا يرجى عوده إلى ما كان عليه إلا بسبكه مرة أخرى ، ثانيا : أن ينكسر بحيث يمكن عوده بدون السبك مرة أخرى ولكن لم ينو مالكه إصلاحه ، ثالثا : أن يكون معدا لنوائب الدهر وحوادثه لا للاستعمال . رابعا : أن يكون معدا لمن سيوجد للمالك من زوجة وبنت مثلا ، خامسا : أن يكون معدا لصداق من يريد أن يتزوجها أو يزوجها لولده ، سادسا : أن ينوي به التجارة ، ففي جميع هذه الأحوال تجب فيه الزكاة ، وأما الحلي المحرم : كالأواني ، والمرود ، والمكحلة ، فتجب فيه الزكاة بلا تفصيل ، والمعتبر في زكاة الحلي الوزن لا القيمة .
هامش
« 33 » منهاج الصالحين ج 1 / 307 . « 34 » منهاج الصالحين ج 1 / 307 . « 35 » منهاج الصالحين ج 1 / 307 . « 36 » منهاج الصالحين ج 1 / 308 . « 37 » منهاج الصالحين 1 / 308 .