زكاة الغنم
أول نصاب الغنم أربعون . وفيها شاة من الضأن أو المعز بالسن التي تقدم بيانها . إلا نه إذا كانت الغنم ضأنا تعين الإخراج منها ( 1 ) . وإن كانت معزا فالإخراج من المعز ، وإن كانت الغنم ضأنا ومعزا . فإن كان الغالب أحدهما فالشاة المخرجة تكون منه . وإن تساويا مثل أن يكون عنده عشرون من الضأن ، وعشرون من المعز كان محصل الزكاة بالخيار في أخذ الشاة من أي الصنفين شاء ، وهذا الحكم متفق عليه بين الحنفية . والمالكية ، أما الشافعية . والحنابلة فانظر مذهبيهما تحت الخط ( 2 ) فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ، ففيها شاتان ، فإذا بلغت مائتين وواحدة ، ففيها ثلاث شياه ، وفي أربعمائة شاة أربع شياه ( 3 ) ، وما زاد ففي كل مائة شاة ، وما بين الفريضتين معفو عنه ، فلا زكاة فيه .
شرح
أوفت ثلاث سنين . ودخلت في الرابعة .
( 1 ) أهل البيت ( ع ) : لا فرق في الغنم بين المعزة والضأن ولا بين الذكر والأنثى « 27 » والأحوط وجوبا في الشاة التي تجب في نصب الغنم أن تكمل لها سنة وتدخل في الثانية إن كانت من الضأن أو تكمل لها سنتان وتدخل في الثالثة إن كانت من المعز « 28 » .
( 2 ) الشافعية - قالوا : يجزئ إخراج الضأن عن المعز وعكسه مع رعاية القيمة ، فلو كانت غنمه كلها ضأنا وأراد أن يخرج ثنية من المعز أجزأه ذلك بشرط أن تكون قيمتها تساوي قيمة الجذعة من الضأن ، وهكذا .
الحنابلة - قالوا : يجزئ إخراج الواحدة من المعز عن الضأن بشرط أن يكون سنها حولا ، كما تجزئ الشاة من الضأن عن أربعين من المعز بشرط أن لا ينقص سنها عن ستة أشهر ، كما تقدم .
( 3 ) أهل البيت ( ع ) : فإذا بلغت مائتين وواحدة ففيها ثلاث شياه وإذا بلغت ثلاثمائة وواحدة ففيها أربع شياه ثم أربعمائة ففي كل مائة شاة بالغا ما بلغ ولا شيء فيما نقص عن النصاب الأول ولا فيما بين نصابين « 29 » .
خاتمة : لا تؤخذ المريضة من نصاب السليم ولا الهرمة من نصاب الشاب ولا ذات العوار من نصاب الصحيح وإن عدّت منه . أما لو كان النصاب بأجمعه مريضا بمرض متحد لم يكلف شراء صحيحة وأجزأت المريضة منها ولو كان بعضه صحيحا وبعضه مريضا فالأحوط لو لم يكن أقوى إخراج صحيحة من أواسط الشياه من غير ملاحظة التقسيط وكذا لا تؤخذ الربى وهي الشاة الوالدة إلى خمسة عشر يوما وإن بذلها المالك إلا إذا كان النصاب كله كذلك ولا الأكولة وهي السمينة المعدّة للأكل ولا فحل الضراب بل لا يعد المذكورات من النصاب على الأقوى وإن كان الأحوط عدّها منه « 30 » كما أنه يجزئ الذكر عن الأنثى
هامش
« 27 » منهاج الصالحين 1 / 304 .
« 28 » منهاج الصالحين 1 / 304 .
« 29 » منهاج الصالحين 1 / 304 .
« 30 » تحرير الوسيلة 1 / 289 .