تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 779

مساهمون:

ص٧٧٩

زكاة البقر

أول نصاب البقر ثلاثون ، فإذا بلغتها ، ففيها تبيع ، أو تبيعة ، وإخراج التبيعة ( 1 ) أفضل ، عند الشافعية ، والمالكية ، فإذا بلغت أربعين ، ففيها مسنة ، ولا يجزئ الذكر المسن ( 2 ) ، باتفاق ثلاثة : وخالف الحنفية ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 3 ) ، فإذا زادت على ذلك ( 4 ) ففي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنة ، ففي الستين تبيعان أو تبيعتان ، وفي السبعين مسنة وتبيع ، وفي الثمانين مسنتان وفي التسعين ثلاثة أتبعة ، وفي المائة مسنة ، وتبيعان ، وفي مائة وعشرة مسنتان ، وتبيع ، وفي مائة وعشرين تجب أربعة أتبعة ، أو ثلاث مسنات ، إلا عند المالكية ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 5 ) ، وهكذا ، وما بين الفريضتين معفو عنه ، ولا زكاة فيه . إلا عند الحنفية ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 6 ) ، والتبيع ما أوفى سنة ، ودخل في الثانية ، والمسنة ما أوفت سنتين ، ودخلت في الثالثة وتعريف التبيع والمسنة بهذا متفق عليه ، إلا عند المالكية ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 7 ) .
شرح
( 1 ) أهل البيت ( ع ) : لم يثبت عندنا أفضلية إخراج التبيعة بل ذهب بعض فقهائنا إلى القول بعدم إجزاء التبيعة عن التبيع على الأحوط « 25 » . ( 2 ) أهل البيت ( ع ) : قلنا بجواز دفع القيمة من غير جنس الفريضة وعليه يجوز دفع المسن فيما إذا كانت قيمته تساوي قيمة المسنة أو أعلى كما يجوز دفع المسن مع زيادة إذا كانت قيمته أقل من قيمة المسنة . ( 3 ) الحنفية - قالوا : الذكر والأنثى سواء . فالأربعون من البقر الواجب فيها مسن أو مسنة . ( 4 ) أهل البيت ( ع ) : فإذا زادت على ذلك يتعين العدّ بما لا عفو فيه فان طابق الثلاثين كالستين عدّ بها وان طابق الأربعين كالثمانين عدّ بها وان طابقهما كالسبعين عدّ بهما معا وان طابق كلا منهما كالمائة والعشرين يتخير بين العدّ بالثلاثين والأربعين « 26 » . ( 5 ) المالكية - قالوا : في مائة وعشرين أربعة أتبعة أو ثلاث مسنات . يخير أخذ الزكاة في أخذ أيهما شاء إذا وجد الصنفان . أو فقدا معا . فإذا وجد أحدهما فقط عند المالك تعين الأخذ منه وليس لآخذ الزكاة جبره على شراء الصنف الآخر . ( 6 ) الحنفية - قالوا : ما بين الفريضتين عفو إلا فيما زاد على الأربعين إلى الستين . فإنه يجب الزكاة في الزيادة بقدرها من المسنة على ظاهر الرواية . ففي الواحدة الزائدة على الأربعين ربع عشر مسنة . وفي الاثنين نصف عشر مسنة . وهكذا إلى الستين . ( 7 ) المالكية - قالوا : التبيع هو ما أوفى سنتين . ودخل في الثالثة ، أما المسنة فهي ما
هامش
« 25 » منهاج الصالحين 1 / 303 . « 26 » منهاج الصالحين 1 / 303