تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 781

مساهمون:

ص٧٨١

زكاة الذهب والفضة

تجب الزكاة في الذهب والفضة إذا بلغا النصاب ، ونصاب الذهب عشرون مثقالا ( 1 ) ، وهو الدينار ، باتفاق إلا عند الحنابلة ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 2 ) ، ويساوي بالعملة المصرية أحد عشر جنيها مصريا ونصفا وربعا وثمنا ، وقيمة ذلك بالقروش المصرية 5 ، 1187 قرش ، وقيمة النصاب بالجنيه الإنجليزي اثنا عشر جنيها وثمن جنية إنجليزي ، وقيمة النصاب بالبنتو خمسة عشر بنتو وخمسا خمس ، وقيمة النصاب من المجر خمسة وعشرون مجرا وثمانية أتساع ، وقيمة النصاب من البندقي خمسة وعشرون بندقيا ونصف بندقي ، ويجب أن يخرج مالك النصاب من الذهب ربع العشر زكاة له بالشروط المتقدمة ( 3 ) ونصاب الفضة مائتا درهم ، وتساوي
شرح
وبالعكس والماعز عن الضأن وبالعكس ( شرط أن يكون الماعز قد أكمل الثانية ودخل في الثالثة ) لأنهما جنس واحد في الزكاة كالبقر والجاموس والإبل والبخاتي « 31 » ثم إنّ مالك النصاب إذا حصل له في أثناء الحول ملك جديد بالنتاج أو الإرث أو الشراء ونحوها مستقلا أو أكمل نصابا عدّ له حول مستقل كما لو ملك في أول السنة خمسا من الإبل وبعد ستة أشهر ستا وعشرين أو مكملا لنصاب آخر كما لو ولدت أحد وثلاثون من البقر عشرا أو ثلاثون منه أحد عشر . ومنه ما إذا ملك خمسا من الإبل ثم ملك بعد ستة أشهر خمسا فإن تلك الخمس مكملة للخمس السابقة وليست مستقلَّة فالخمس نصاب والعشر نصاب واحد آخر لا نصابان وخمس عشر نصاب واحد فيه ثلاث شياه . ففي الأول يعتبر لكل من القديم والجديد حول بانفراده ففي المثال المتقدم يجب عليه في آخر سنة الخمس شاة وفي آخر سنة الجديد بنت مخاض ثم يترك سنة الخمس ويستأنف للمجموع حولا . وكذا لو ملك في أثناء السنة نصابا مستقلا كست وثلاثين وست وأربعين وهكذا ، ويكون مبدأ حول النتاج أو الملك الجديد حصول الأخير الذي يكمل به النصاب لو كان التحقق متفرقا . وفي الثاني يستأنف حولا واحدا للمجموع بعد تمام حول الأصل ويكون مبدأ حول المجموع عند زمان انتهاء حول الأصل وليس مبدأ حول النتاج حين الاستغناء عن اللبن بالرعي حتى فيما إذا كانت أمها معلوفة على الأقوى « 32 » . ( 1 ) أهل البيت ( ع ) : عشرون دينارا لأن الزكاة تتعلق بالذهب المسكوك بسكة المعاملة والذي يكون الدينار منه . ( والدينار يساوي شرعا مثقالا من الذهب الخالص المسكوك والمثقال يعادل ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي المساوي ل « خمس غرامات من الذهب تقريبا » ) . ( 2 ) الحنابلة - قالوا : الدينار أصغر من المثقال ، فالنصاب بالدنانير خمس وعشرون دينارا وسبعا دينار وتسع دينار . ( 3 ) أهل البيت ( ع ) : الشروط العامة لوجوب الزكاة الستة المتقدمة هي : العقل والبلوغ والتمكن من التصرف والملك والحرية والنصاب .
هامش
« 31 » تحرير الوسيلة 1 / 290 . « 32 » تحرير الوسيلة 1 / 288 .
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 781 | عبد الرحمن الجزيري / السيد محمد الغروي / ياسر مازح