تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 774

مساهمون:

ص٧٧٤
ونحوها إذا لم تكن للتجارة ، باتفاق المذاهب ، وكذا لا تجب في آلات الصناعة مطلقا ، سواء أبقي أثرها في المصنوع أم لا ، إلا عند الحنفية ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 1 ) ، وكذا لا تجب في كتب العلم إذا لم تكن للتجارة ، سواء أكان مالكها من أهل العلم ، أم لا ، إلا عند الحنفية ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 2 ) .

الأنواع التي تجب فيها الزكاة

الأنواع التي تجب فيها الزكاة خمسة أشياء ( 3 ) الأول : النعم - وهي الإبل والبقر والغنم - ، والمراد بها الأهلية ، فلا زكاة في الوحشية ( 4 ) ، وهي التي تولد في الجبال ، فمن كان يملك عددا من بقر الوحش ، أو من الظباء ، فإنه لا يجب عليه زكاتها ، ومثل النعم المتولدة بين وحشي وأهلي ( 5 ) ، فإنها لا زكاة فيها ، سواء أكانت الأم أهلية أم لا ، باتفاق المالكية ، والشافعية ، وخالف الحنفية والحنابلة ، فانظر مذهبيهما تحت الخط ( 6 ) ، والمراد بالبقر ما يشمل الجاموس ، وبالغنم ما يشمل المعز ولا زكاة في غير ما بيناه من الحيوان ، فلا زكاة في الخيل والبغال والحمير والفهد والكلب المعلم ونحوها إلا إذا كانت للتجارة ( 7 ) ، ففيها
شرح
( 1 ) الحنفية - قالوا : آلات الصناعة إذا بقي أثرها في المصنوع : كالصباغة تجب فيها الزكاة ، وإلا فلا ؟ ( 2 ) الحنفية - قالوا : كتب العلم إذا كان مالكها من أهل العلم ، فلا تجب فيها الزكاة وإلا وجبت . ( 3 ) أهل البيت ( ع ) : تجب الزكاة في الغلات الأربع الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأنعام الثلاثة الإبل والبقر والغنم والنقدين الذهب والفضة ولا تجب فيما عدا ذلك نعم تستحب في غير هذه الأمور التسعة من الحبوب التي تنبت في الأرض كالسمسم والأرز والعدس والحمص و . ولا تستحب في الخضروات مثل البقل والقثاء والبطيخ ونحوها وتستحب أيضا في مال التجارة وفي خيل الإناث دون الذكور ودون الحمير والبغال « 15 » . ( 4 ) أهل البيت ( ع ) : الملاك في وجوب الزكاة في الأنعام الثلاثة هو الاسم من الإبل والبقر والغنم من دون فرق بين الوحشي منه أو الأليف فإذا كان مالكا للوحشي منه وبلغ النصاب أو الخليط من الوحشي والأليف وبلغ النصاب وجبت الزكاة . ( 5 ) أهل البيت ( ع ) : لو تولد حيوان بين حيوانين أحدهما بالزكوى روعي في إلحاقه إطلاق اسمه « 16 » . ( 6 ) الحنفية - قالوا : المتولد بين وحشي وأهلي ينظر فيه للأم ، فإن كانت أهلية ففيها الزكاة ، وإلا فلا زكاة فيها . الحنابلة - قالوا : تجب الزكاة في الوحشية والمتولد بين وحشية وأهلية . ( 7 ) أهل البيت ( ع ) : ذكرنا استحباب الزكاة في مال التجارة دون وجوبها .
هامش
« 15 » تحرير الوسيلة 1 / 284 . « 16 » شرائع الإسلام ص 105 .