تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 777

مساهمون:

ص٧٧٧
سنتين ، ودخلت في الثالثة ، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة ، وهي ما أتمت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة ، فإذا بلغت إحدى وستين ، ففيها جذعة ، والجذعة هي ما أتمت أربع سنين ، ودخلت في الخامسة ، واشتراط الدخول في السنة الثانية ، أو الثالثة ، أو الرابعة متفق عليه ، إلا الحنابلة فإنهم يكتفون ببلوغ السن إلى السنة الثانية ، ولا يشترطون الدخول في الثالثة ، وهكذا ، فإذا بلغت ستا وسبعين ، ففيها بنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين ، ففيها حقتان ، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ، ففيها ثلاث بنات لبون ( 1 ) . عند الشافعية ، والحنابلة ، أما المالكية ، والحنفية ، فانظر مذهبيهما تحت الخط ( 2 ) . فإذا بلغت مائة وثلاثين تغير الواجب ( 3 ) ، فيكون في كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين
شرح
( 1 ) أهل البيت ( ع ) : فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ففيها في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون فإن كان العدد مطابقا للأربعين بحيث إذا حسب بالأربعين لم تكن زيادة ولا نقيصة عمل على الأربعين كالمائة والستين وإذا كان مطابقا للخمسين بالمعنى المتقدم عمل على الخمسين كالمائة والخمسين وإن كان مطابقا لكل منهما كالمائتين تخير المالك بين العدّ بالأربعين والخمسين وإن كان مطابقا لهم كالمائتين والستين عمل عليهما معا فيحسب خمسينين وأربع أربعينات وعلى هذا لا عفو إلا فيما دون العشرة « 23 » . ( 2 ) المالكية - قالوا : إذا بلغت الإبل مائة وإحدى وعشرين إلى تسع وعشرين خير الساعي بين أن يأخذ ثلاث بنات لبون أو حقتين ، إذا وجد الصنفان عند المزكى أو فقدا ، أما إذا وجد أحدهما فقط ، فإنه يتعين الإخراج منه ، ولا يكلف رب المال بإخراج النصف المفقود إذا رأى الساعي ذلك . الحنفية - قالوا : إذا زاد العدد على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة ، وكانت زكاة ما زاد كزكاة النصاب الأول ، فيجب في كل خمس يزيد على ذلك شاة مع الحقتين إلى مائة وخمس وأربعين ، ففيها حقتان وبنت مخاض ، وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق ، ثم تجب في كل خمس يزيد على مائة وخمسين شاة إلى مائة وأربع وسبعين ، وفي مائة وخمس وسبعين ثلاث حقاق وبنت مخاض وفي مائة وست وثمانين ثلاث حقاق وبنت لبون ، وفي مائة وست وتسعين أربع حقاق إلى مائتين وفي مائتين يخير المتصدق بين أربع حقاق أو خمس بنات لبون ، ثم تستأنف الفريضة ، كما تستأنف في الخمسين التي بعد المائة ، والخمسين ، بمعنى أنه يجب في كل خمس تزيد على المائتين شاة مضافة إلى ما وجب في ذمته إلى مائتين وأربع وعشرين ، فإذا بلغت مائتين وخمسا وعشرين ففيها بنت مخاض ، مع الأربع حقاق ، أو الخمس بنات اللبون ، إلى مائتين وست وثلاثين ، ففيها بنت لبون مع ما وجب في المائتين . إلى مائتين وخمس وأربعون ، فإذا بلغت مائتين وستا وأربعين ففيها خمس حقاق ، إلى مائتين وخمسين ، فإذا زادت ، فعل في الخمسين الزائدة مثل ما تقدم ، وهكذا . ( 3 ) أهل البيت ( ع ) : ذكرنا أنه إذا بلغ مائة وإحدى وعشرين تغير الواجب على ما تقدم .
هامش
« 23 » منهاج الصالحين 1 / 303 .