زكاة التجارة الآتي بيانها : الثاني : الذهب والفضة ، ولو غير مضروبين ( 1 ) الثالث : عروض التجارة ( 2 ) ، الرابع : المعدن والركاز ( 3 ) ، الخامس : الزروع والثمار ( 4 ) ولا زكاة فيما عدا هذه الأنواع الخمسة .
شروط زكاة الإبل والبقر والغنم ، وبيان معنى السائمة وغيرها
تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم بشرطين ( 5 ) : الشرط الأول : أن تكون سائمة غير معلوفة ، خلافا للمالكية ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 6 ) ، وفي معنى السائمة تفصيل ( 7 ) في المذاهب مذكور تحت الخط ( 8 ) : الشرط الثاني : أن يملك منها عددا معينا ، وهو النصاب ، فإذا لم يملك هذا العدد ، أو كانت معلوفة
شرح
( 1 ) أهل البيت ( ع ) : ذكرنا يشترط في وجوب الزكاة في الذهب والفضة كونهما مضروبين دنانير ودراهم منقوشين بسكة المعاملة أو ما كان يتعامل بهما « 17 » .
( 2 ) أهل البيت ( ع ) : تستحب الزكاة فيها كما بيّنا .
( 3 ) أهل البيت ( ع ) : لا تجب فيهما الزكاة .
( 4 ) أهل البيت ( ع ) : تجب الزكاة في الغلات الأربع حسب الشروط المعتبرة فيها وتستحب في غيرها من الحبوب دون الخضروات .
( 5 ) أهل البيت ( ع ) : لوجوب الزكاة في الأنعام الثلاثة شروطا : أولها : النصاب كما يأتي .
ثانيها : السوم طول الحول .
ثالثها : ان لا تكون عوامل ولو في بعض الحول وإلا لم تجب الزكاة فيها .
رابعها : ان يمضي عليها حول جامعة للشرائط ويكفي فيه الدخول في الشهر الثاني عشر والأقوى استقرار الوجوب بذلك « 18 » .
( 6 ) المالكية - قالوا : لا يشترط في وجوب زكاة النعم السوم ، فتجب الزكاة فيها متى بلغت نصابا ، سواء أكانت سائمة أو معلوفة ، ولو في جميع السنة ، وسواء أكانت عاملة أو غير عاملة .
( 7 ) أهل البيت ( ع ) : يعتبر السوم تمام الحول فلو علفت في أثنائه بما يخرجها عن اسم السائمة في الحول عرفا فلا زكاة نعم لا يقدح بمثل يوم أو يومين « 19 » ولا فرق في سقوط الزكاة في المعلوفة بين ان تعلف بنفسها أو علَّفها مالكها أو غيره من ماله أو من مال المالك بإذنه أولا كما لا فرق بين أن يكون بالاختيار أو للاضطرار أو لوجود مانع من السوم من ثلج ونحوه وكذا لا فرق بين ان يعلفها بالعلف المجزور أو يرسلها لترعى بنفسها في الزرع المملوك فإنها تخرج عن السوم بذلك كله « 20 » .
( 8 ) الحنابلة - قالوا : السائمة هي التي تكتفي برعي الكلأ المباح في أكثر السنة على
هامش
« 17 » شرائع الإسلام ص 112 .
« 18 » منهاج الصالحين 1 / 305 .
« 19 » تحرير الوسيلة 1 / 287 .
« 20 » تحرير الوسيلة 1 / 287 .