تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 776

مساهمون:

ص٧٧٦
عنده لا ترعى الحشائش المباحة فإن الزكاة لا تجب فيها .

بيان مقادير زكاة الإبل

أول نصاب الإبل خمس . فإذا بلغتها ففيها شاة من الضأن أو المعز ، كما يأتي بيانه . وهكذا في كل خمس شاة إلى عشرين ( 1 ) ففيها أربع شياه ، فإن بلغت خمسا وعشرين ، ففيها بنت مخاض ( 2 ) ، وهي ما بلغت من الإبل سنة ، ودخلت في الثانية ، وإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون ، وهي ما أتمت
شرح
الأقل ، ويشترط أن تكون مقصودة للدار أو النسل أو التسمين ، فلو اتخذت للحمل أو الركوب أو الحرث فلا زكاة فيها ، ولو اتخذت للتجارة ففيها زكاة التجارة الآتي بيانها ، ولا يشترط أن ترسل للرعي ، فلو رعت بنفسها أو بفعل غاصب أكثر الحول بدون أن يقصد مالكها ذلك وجبت فيها الزكاة . الشافعية - قالوا : السائمة هي النعم التي يرسلها صاحبها العالم بأنه مالك لها أو نائبه لرعي الكلأ المباح كل الحول ومثل الكلأ المباح الكلأ المملوك إذا كانت قيمته يسيرة ، ولا يضر علفها بشيء يسير تعيش بدونه بلا ضرر بين ، كيوم أو يومين إذا لم يقصد بذلك العلف اليسير قطع السوم فلو تخلف شرط من هذه الشروط لا تكون سائمة كأن سامت بنفسها أو سامها غير مالكها أو نائبه ، أو علفت قدرا لا تعيش بدونه ، وكذا لو علفت بشيء تعيش بدونه بضرر بين ، أو تعيش بلا ضرر بين لكن قصد بعلفها قطع السوم ، أو ورثها وارث ولم يعلم بانتقال الملك إليه ، فلا زكاة في كل هذه الأحوال ، كما لا زكاة في السائمة المستكملة للشروط إذا قصدت للعمل . الحنفية - قالوا : السائمة هي التي يرسلها صاحبها لترعى في البراري في أكثر السنة لقصد الدر ، أو النسل ، أو السمن الذي يراد به تقويتها لا ذبحها ، فلا بد من أن يقصد صاحبها إسامتها لذلك ، فإن قصد إسامتها للذبح أو الحمل أو الركوب ، أو للحرث ، فلا زكاة فيها أصلا ، وإن أسامها للتجارة ففيها زكاتها التي سيأتي بيانها ، وكذا لا تجب فيها الزكاة إن علفها نصف السنة أو أكثر من نصفها ، كما لا تجب الزكاة إن سامت بنفسها بدون قصد من مالكها . المالكية - لم يحددوا السائمة ، لأنه لا فرق عندهم بين السائمة وغيرها في وجوب الزكاة ، كما عرفت . ( 1 ) أهل البيت ( ع ) : وهكذا في كل خمس ، شاة إلى خمس وعشرين ففيها خمس شياه « 21 » . ( 2 ) أهل البيت ( ع ) : فان بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس شياه وإذا بلغت ست وعشرين ففيها بنت مخاض « 22 » .
هامش
« 21 » منهاج الصالحين 1 / 302 . « 22 » منهاج الصالحين 1 / 302 .
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 776 | عبد الرحمن الجزيري / السيد محمد الغروي / ياسر مازح