تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 771

مساهمون:

ص٧٧١

نصاب الزكاة ، وحولان الحول عليه

يشترط لوجوب الزكاة أن يبلغ المال المملوك نصابا ، فلا تجب الزكاة إلا على من ملك نصابا ، والنصاب معناه في الشرع - ما نصبه الشارع علامة على وجوب الزكاة ، سواء كان من النقدين أو غيرهما - ويختلف مقدار النصاب باختلاف المال المزكى ، وسيأتي بيانه عند ذكر كل نوع من الأنواع التي تجب فيها الزكاة ، أما حولان الحول فمعناه ( 1 ) أن لا تجب الزكاة إلا إذا ملك النصاب ، ومضى عليه حول وهو مالكه ، والمراد الحول القمري لا الشمسي ، والسنة القمرية ثلاثمائة وأربع وخمسون ويوما ، والسنة الشمسية تختلف باختلاف الأحوال ، فتارة تكون ثلاثمائة وخمسة وستون يوما ، وتارة تزيد على ذلك يوما ، وفي حولان الحول ( 2 ) تفضيل المذاهب ، فانظره تحت الخط ( 3 ) .
شرح
أجرت الأرض وزرعت ، فيجب على المستأجر الزكاة مع أجرة الأرض ، وكذلك الموقوف على معين تجب الزكاة فيه ، وأما صداق المرأة إذا كان بيد زوجها فهو من قبيل الدين ، وسيأتي أن زكاته واجبة ، وإنما تخرج بعد قبضه ، وكذلك يجب على من استدان مالا من غيره أن يزكيه إذا حال عليه الحول وهو في ملكه ، لأنه ملكه بالاستقراض ملكا تاما . الحنابلة - قالوا : الملك التام هو أن يكون بيده لم يتعلق به حق للغير ، ويتصرف فيه على حسب اختياره وفوائده له لا لغيره ، فلا تجب الزكاة في دين الكتابة ، ولا فيما هو موقوف على غير معين ، كالمساكين ، أو على مسجد ومدرسة ونحوهما ، أما الوقف على معين ، فتجب فيه الزكاة ، فمن وقف أرضا أو شجرا على معين ، فتجب عليه الزكاة في غلة ذلك متى بلغت نصابا ، أما صداق المرأة فهو من قبيل الدين ، وسيأتي حكمه وحكم المال الذي استدانه شخص من غيره ، أما العبد فلا زكاة عليه ، وسيأتي الكلام فيه عند ذكر شرط الحرية . ( 1 ) أهل البيت ( ع ) : الحول معتبر في الحيوان والنقدين مما تجب فيه الزكاة وكذلك في مال التجارة والخيل مما يستحب فيه الزكاة . ( 2 ) أهل البيت ( ع ) : المراد بالحول هو ان يمضي له أحد عشر شهرا ثم يهلّ الثاني عشر فعند هلاله تجب ولو لم يكمل أيام الحول « 11 » . ( 3 ) الحنفية - قالوا : يشترط كمال النصاب في طرفي الحول ، سواء بقي في أثنائه كاملا أو لا ، فإذا ملك نصابا كاملا في أول الحول ، ثم بقي كاملا حتى حال الحول وجبت الزكاة ، فإن نقص في أثناء الحول ، ثم تم في آخره وجبت فيه الزكاة كذلك أيضا ، أما إذا استمر ناقصا حتى فرغ الحول ، فلا تجب فيه الزكاة ، ومن ملك نصابا في أول الحول ثم استفاد مالا في أثناء الحول يضم إلى أصل المال ، وتجب فيه الزكاة إذا بلغ المجموع نصابا ، وكان المال المستفاد من جنس المال الذي معه ، وإنما يشترط حولان الحول في غير زكاة الزرع
هامش
« 11 » شرائع الإسلام ص 108 .
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 771 | عبد الرحمن الجزيري / السيد محمد الغروي / ياسر مازح