وكذا الخارج منها من نحو دم ( 1 ) .
ومخاط ( 2 ) . وبيض ( 3 ) . ولبن ( 4 ) وإنفحة ( 5 ) ، على تفصيل ( 6 ) ، ومنها الكلب ،
شرح
تكون متنجسة بسبب هذه الدسوسة ، والعصب فيه روايتان : المشهور أنه طاهر ، وقال بعضهم :
الأصح نجاسته .
الحنابلة - قالوا : إن جميع أجزاء الميتة تحلها الحياة فهي نجسة إلا الصوف والشعر والوبر والريش ، فإنها طاهرة ، واستدلوا على طهارتها بعموم قوله تعالى * ( ومِنْ أَصْوافِها وأَوْبارِها وأَشْعارِها أَثاثاً ومَتاعاً إِلى حِينٍ ) * لأن ظاهرها يعم حالتي الحياة والموت ، وقيس الريش على هذه الثلاثة .
( 1 ) أهل البيت ( ع ) : الدم المسفوح نجس وأما الدم المتخلف من الحيوان مأكول اللحم بعد التذكية وبعد قذف ما يعتاد قذفه من الدم بالذبح أو النحر فهو طاهر من غير فرق بين المتخلف في بطنها أو في لحمها أو عروقها أو كبدها إذا لم يتنجس بنجاسة كآلة التذكية وغيرها وكذا المتخلف في الأجزاء غير المأكولة وإن كان الأحوط الاجتناب عنه . وليس من الدم المتخلف الطاهر ما يرجع من دم المذبح إلى الجوف لردّ النفس أو لكون رأس الذبيحة في علوّ . والدم الطاهر من المتخلف حرام أكله إلَّا ما كان مستهلكا في الأطراف ونحوها أو كان في اللحم بحيث يعدّ جزء منها « 9 » .
( 2 ) أهل البيت ( ع ) : مخاط الميتة الطاهرة العين نجس .
( 3 ) أهل البيت ( ع ) : البيضة إذا اكتست القشر الأعلى وإن لم يتصلب تكون طاهرة ، عندما تنفصل من الميتة .
( 4 ) أهل البيت ( ع ) : اللبن من الضرع طاهر إذا كان مما يؤكل لحمه ولا ينجس بملاقاة الضرع من ميتة ذي النفس السائلة من الحيوان النجسة .
( 5 ) أهل البيت ( ع ) : إنفحة الميتة الطاهرة العين طاهرة .
( 6 ) الحنفية - قالوا بطهارة ما خرج من الميتة من لبن وإنفحة وبيض رقيق القشرة أو غليظها ونحو ذلك مما كان طاهرا حال الحياة .
الحنابلة - قالوا بنجاسة جميع الخارج منها ، إلا البيض الخارج من ميتة ما يؤكل إن تصلب قشره .
الشافعية - قالوا بنجاسة جميع الخارج منها إلا البيض إذا تصلب قشره ، سواء كان من ميتة ما يؤكل لحمه أو غيره ، فإنه طاهر .
المالكية - قالوا : بنجاسة جميع الخارج من الميتة .
هامش
« 9 » تحرير الوسيلة - ج 1 - ص 106 .