ميتة الحيوان البرّي ( 1 ) غير الآدمي ، إذا كان له دم ذاتي يسيل عند جرحه ، بخلاف ميتة الحيوان البحري ، فإنها طاهرة لقوله صلَّى اللَّه عليه وسلَّم :
« هو الطهور ماؤه الحلّ ميتته » ، وبخلاف ميتة الآدمي ، فإنها طاهرة كما تقدم ، وبخلاف ميتة الحيوان البرّي الذي ليس له دم ذاتي يسيل عند جرحه ، كالجراد ، فإنها طاهرة .
ومنها أجزاء الميتة ( 2 ) التي تحلها الحياة « وفي بيانها تفصيل المذاهب » ( 3 ) ،
شرح
الثامن : الكافر وهو من لم ينتحل دينا أو انتحل دينا غير الإسلام أو انتحل الإسلام وجحد ما يعلم أنه من الدين الإسلامي بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة .
وأما الكتابي فالمشهور نجاسته ولكن لا يبعد الحكم بطهارته .
التاسع : الخمر . ويلحق به كل مسكر مائع بالأصالة على الأحوط الأولى والأظهر طهارة الإسبرتو بجميع أنواعه .
العاشر : الفقاع . وهو قسم من الشراب يتخذ من الشعير غالبا .
الحادي عشر : عرق الإبل الجلالة « 7 »
( 1 ) أهل البيت ( ع ) : من النجاسات العينية ميتة الحيوان ذي النفس السائلة آدميا كان أم غيره بريا أم بحريا .
( 2 ) أهل البيت ( ع ) : أجزاء الميتة الطاهرة العين إذا كانت لا تحلها الحياة طاهرة وهي الصوف والشعر والوبر والعظم والقرن والمنقار والظفر والمخلب والريش والظلف والسن والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى وإن لم يتصلب سواء أكان ذلك كله مأخوذا من الحيوان الحلال أم الحرام وسواء أكان ذلك بجز أم نتف أم غيرها . نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة « 8 » .
( 3 ) المالكية - قالوا : إن أجزاء الميتة التي تحلها الحياة هي اللحم والجلد والعظم والعصب ونحوها ، بخلاف نحو الشعر والصوف والوبر وزغب الريش ، فإنها لا تحلها الحياة فليست بنجسة .
الشافعية - قالوا : إن جميع أجزاء الميتة من عظم ولحم وجلد وشعر وريش ووبر وغير ذلك نجس ، لأنها تحلها الحياة عندهم .
الحنفية - قالوا : إن لحم الميتة وجلدها مما تحله الحياة ، فهما نجسان ، بخلاف نحو العظم والظفر والمنقار والمخلب والحافر والقرن والظلف والشعر ، إلا شعر الخنزير فإنها طاهرة لأنها لا تحلها الحياة ، لقوله صلى اللَّه عليه وسلم في شاة ميمونة : « إنما حرم أكلها » وفي رواية « لحمها »
هامش
« 7 » المسائل المنتخبة - للسيد السيستاني - ص 18 .
« 8 » منهاج الصالحين - ج 1 - ص 111 .