تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
المتنجس يقال له : نجس « بالكسر » فقط ، أما الأعيان النجسة فكثيرة ( 1 ) : منها
شرح
الشافعية - عرّفوا النجاسة الحقيقية بأنها التي لها جرم أو طعم أو لون أو ريح ، وهي المراد بالعينية عندهم ، والنجاسة الحكمية بأنها التي لا جرم لها ولا طعم ولا لون ولا ريح ، كبول جف ولم تدرك له صفة ، فإنه نجس نجاسة حكمية . المالكية - قالوا : النجاسة العينية هي ذات النجاسة ، والحكمية أثرها المحكوم على المحل به . الحنفية - قالوا : إن النجاسة الحكمية هي الحدث الأصغر والأكبر وهو وصف شرعي يحل بالأعضاء أو بالبدن كله يزيل الطهارة . والحقيقية هي الخبث ، وهو كل عين مستقذرة شرعا . أهل البيت ( ع ) : النجس أما نجاسة عينية كالبول والدم وبقية الأعيان النجسة العشرة أو الإحدى عشر على اختلاف فتاوى المجتهدين . وإما متنجس وهو الشيء الطاهر العارض عليه النجاسة من إحدى النجاسات ولا يوجد عندنا تقسيم النجاسة إلى الحقيقية والحكمية . ( 1 ) الشافعية - قالوا بنجاسة ميتة ما لا نفس له سائلة ، إلا ميتة الجراد ، ولكن يعفى عنها إذا وقع شيء منها بنفسه في الماء أو المائع فإنه لا ينجسه إلا إذا تغير ، أما إذا طرحه إنسان أو حيوان أو تغير ما وقع فيه فإنه ينجس ، ولا يعفى عنه . أهل البيت ( ع ) : الأعيان النجسة ، عشرة : الأول والثاني : البول والغائط من الإنسان ومن كل حيوان لا يحلّ أكل لحمه بالأصل والعارض كالجلَّال وموطوء الإنسان . إذا كانت له نفس سائلة - الدم الذي يشخب ويخرج باندفاع وقوة عند الذبح . وأما محلل الأكل فبوله وخرئه طاهران وكذا خرء ما ليست له نفس سائلة - مثل الحيّة . ولا بأس ببول الطائر وخرئه وإن كان مما لا يؤكل لحمه على الأظهر ، والأحوط الاجتناب ولا سيما من بول الخفاش . الثالث : المني من الإنسان ومن كل حيوان له نفس سائلة وإن كان مأكول اللحم على الأحوط . الرابع : ميتة الإنسان وكل حيوان له نفس سائلة وربما يستثني منها الشهيد ومن اغتسل لإجراء الحدّ عليه أو القصاص منه ولا يخلو عن وجه . ولا بأس بما لا تحلَّه الحياة من أجزاء الميتة كالوبر والصوف والشعر والظفر والقرن والعظم ونحو ذلك . وفي حكم الميتة القطعة المبانة من الحي إذا كانت مما تحلَّه الحياة ولا بأس بما ينفصل من الأجزاء الصغار كالثالول والبثور والجلدة التي تنفصل من الشفة . كما لا بأس باللبن في الضرع والإنفحة من الحيوان الميتة . الخامس : الدم الخارج من الإنسان ومن كل حيوان له نفس سائلة . ويستثني من ذلك الدم المتخلَّف في الحيوان المذكى بالذبح أو النحر فإنه محكوم بالطهارة إذا خرج الدم بالمقدار المتعارف . السادس والسابع : الكلب والخنزير البريان بجميع أجزائهما .