والكفارة ( 1 ) ، وقسم يوجب القضاء دون الكفارة ( 2 ) ، وإليك بيان كل قسم :
ما يوجب القضاء والكفارة
في مفسدات الصيام التي توجب القضاء والكفارة واختلاف المذاهب ،
شرح
في صحة صومها الغسل لصلاة الصبح وكذا للظهرين ولليلة الماضية على الأحوط .
الثامن : إنزال المني بفعل ما يؤدي إلى نزوله مع احتمال ذلك وعدم الوثوق بعدم نزوله واما إذا كان واثقا بالعدم فنزل اتفاقا أو سبقه المنى بلا فعل شيء لم يبطل صومه .
التاسع : الاحتقان بالمائع ولا بأس بالجامد .
العاشر : تعمد القيء وان كان ذلك لضرورة من علاج مرض ونحوه ولا بأس بما كان بلا اختيار « 42 » .
ومن المعلوم أن هذه المفطرات انما تفسد الصوم إذا وقعت على وجه العمد ولا فرق بين العالم بالحكم والجاهل به ولا فرق في الجاهل بين القاصر والمقصر « 43 » .
ملاحظة : تجب النية ابتداء واستدامة فإذا نوى القطع فعلا أو تردد بطل صومه وكذا إذا نوى القطع فيما يأتي أو تردد فيه أو نوى المفطر مع العلم بمفطريته هذا في الواجب المعيّن أما الواجب غير المعين فلا يقدح شيء من ذلك فيه إذا رجع إلى نيته قبل الزوال « 44 » .
( 1 ) أهل البيت ( ع ) : يجب القضاء وتجب الكفارة بتعمد شيء من المفطرات المذكورة إذا كان الصوم مما تجب فيه الكفارة كشهر رمضان وقضائه إذا أفطر بعد الزوال . والصوم المنذور المعين . والظاهر اختصاص وجوب الكفارة بمن كان عالما بكون ما يرتكبه مفطرا وأما إذا كان جاهلا به فلا تجب الكفارة حتى إذا كان مقصرا ولم يكن معذورا لجهله نعم إذا كان عالما بحرمة ما يرتكبه كالكذب على الله وجبت الكفارة أيضا وإن كان جاهلا بمفطريته « 45 » .
( 2 ) أهل البيت ( ع ) : يجب القضاء دون الكفارة في موارد :
الأول : إذا نام الجنب النومة الثانية بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم أفاق ونام ثانيا مع كونه ناويا للغسل قبل الفجر ولكنه استمر في النوم حتى أصبح وجب عليه القضاء دون الكفارة على الأقوى . وإذا كان بعد النومة الثالثة فالأحوط استحبابا الكفارة أيضا .
الثاني : إذا بطل صومه بالإخلال بالنية من دون استعمال المفطر .
الثالث : إذا نسي غسل الجنابة يوما أو أكثر .
الرابع : من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاة ولا حجة على طلوعه . أما إذا قامت حجة على طلوعه واستعمل المفطر وجب القضاء والكفارة . وإذا كان مع المراعاة - واعتقاد بقاء الليل - فلا قضاء . هذا إذا كان صوم رمضان وأما غيره من الواجب المعين أو غير المعين أو المندوب فالأقوى فيه البطلان مطلقا .
الخامس : الإفطار قبل دخول الليل لظلمة ظن منها دخوله ولم يكن في السماء غيم بل
هامش
« 42 » منهاج الصالحين 1 / 267 - 272 .
« 43 » منهاج الصالحين 1 / 273 .
« 44 » منهاج الصالحين 1 / 273 .
« 45 » منهاج الصالحين ج 1 ص 274 .