ومن المكروه ( 1 ) أن يصوم قبل شهر رمضان بيوم أو يومين لا أكثر ، عند الحنفية ، والحنابلة ، أما المالكية فقالوا : لا يكره صوم يوم أو يومين قبل رمضان ، والشافعية قالوا : يحرم صوم يوم أو يومين قبل رمضان ، وكذا صوم ( 2 ) النصف الثاني من شعبان إذا لم يصله بما قبله ، ولم يوجد سبب يقتضي صومه من نذر أو عادة ، ومن المكروه صوم يوم الشك ( 3 ) ، وقد تقدم بيانه في المذاهب ، وهناك مكروهات أخرى ( 4 ) مفصلة في المذاهب : فانظرها تحت الخط ( 5 ) .
شرح
( 1 ) أهل البيت ( ع ) : يستحب صلة صوم شعبان بصوم شهر رمضان ففي الحديث عن الرضا عليه السلام قال من صام ثلاثة أيام من آخر شعبان ووصلها بشهر رمضان كتب الله تعالى له صيام شهرين متتابعين « 38 » وكذلك أشرنا استحباب صوم كل أيام شهر شعبان أو بعضه .
( 2 ) أهل البيت ( ع ) : لم تثبت كراهيته فضلا عن حرمته بل قد ثبت استحباب صوم شهر شعبان كلا أو بعضا .
( 3 ) أهل البيت ( ع ) : يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان يبني على أنه من شعبان ، فلا يجب صومه ، ولو صامه بنية انه من شعبان ندبا أجزأه عن رمضان لو بان أنه منه ، وكذا لو صامه بنية انه منه قضاءا أو نذرا أجزأه لو صادفه ، بل لو صامه على أنه إن كان من شهر رمضان كان واجبا وإلا كان مندوبا لا يبعد الصحة ولو على وجه الترديد في النية في المقام ، نعم لو صامه بنية أنه من رمضان لم يقع لا له ولا لغيره « 39 » .
( 4 ) أهل البيت ( ع ) : يكره في صوم التطوّع صوم الضيف من دون إذن مضيفه وكذا مع نهيه والأحوط استحبابا تركه حتى مع عدم الإذن وصوم الولد من دون إذن والده مع عدم الإيذاء له من حيث الشفقة ولا يترك الاحتياط مع نهيه وان لم يكن إيذاء وكذا مع نهي الوالدة والأحوط إجراء الحكم على الولد وان نزل والوالد وان علا بل الأولى مراعاة إذن الوالدة أيضا « 40 » . وصوم يوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء والصوم في يوم عرفة مع الشك في الهلال بحيث يحتمل كونه عيد أضحى وكراهية الصوم ندبا لمن دعي إلى الطعام بشرط كون الداعي مؤمنا « 41 » .
( 5 ) الحنفية - قالوا : الصوم المكروه ينقسم إلى قسمين : مكروه تحريما ، وهو صوم أيام الأعياد ، والتشريق ، فإذا صامها انعقد صومه مع الإثم ، وإن شرع في صومها ثم أفسدها لا يلزمه القضاء ، ومكروه تنزيها ، وهو صيام يوم عاشوراء منفردا عن التاسع ، أو عن الحادي عشر ، ومن المكروه تنزيها إفراد يوم النيروز والمهرجان بالصوم إذا لم يوافق عادة له ، كما ذكر في أعلى الصحيفة ، ومنه صيام أيام الدهر ، لأنه يضعف البدن عادة ، ومنه صوم الوصال ، وهو مواصلة الإمساك ليلا ونهارا ، ومنه صوم الصمت ، وهو أن يصوم ولا يتكلم ، ومنه صوم المرأة تطوعا بغير إذن زوجها ، إلا أن يكون مريضا أو صائما أو محرما بحج أو عمرة ،
هامش
« 38 » مفاتيح الجنان ص 169 .
« 39 » تحرير الوسيلة 1 / 250 .
« 40 » تحرير الوسيلة ج 1 ص 271 .
« 41 » العروة الوثقى ج 2 ص 70 .