على تفصيل في المذاهب ، فانظره تحت الخط ( 1 ) .
مباحث صلاة المريض
كيف يصلي
من كان مريضا لا يستطيع أن يصلي الصلاة المفروضة قائماً صلَّى قاعدا ( 2 ) ، فإذا أمكنه القيام ولكن يلزم من قيامه حدوث مرض آخر أو زيادة مرضه أو تأخر شفائه فله أن يصلي قاعدا أيضا ، وإذا كان مرضه سلس البول مثلا ، وعلم أنه لو صلَّى قائماً نزل منه البول ، وإن صلَّى قاعدا بقي على طهارته ، فإنه يصلي أيضا قاعدا ، وكذلك الصحيح الذي علم بتجربة أو غيرها أنه إذا صلَّى نائما أصابه إغماء أو دوار في رأسه ، فإنه يصلي من جلوس ، ويجب إتمام الصلاة بركوع وسجود في جميع ما تقدم ، وإذا عجز عن القيام استقلالا ، ولكنه يقدر عليه مستندا على حائط أو عصا أو نحو ذلك تعين عليه القيام مستندا ، ولا يجوز له الجلوس ، باتفاق الحنفية ، والحنابلة ، وخالف المالكية ، والشافعية ، فانظر
شرح
الأحوط اعتبار عدالة الأجير حال الأخبار بأنه أدى ما استؤجر عليه ، وإن كان الظاهر كفاية كونه ثقة في تصديقه إذا أخبر بالتأدية « 602 » .
( 1 ) الحنفية - قالوا : لا يجوز قضاء الفوائت في ثلاثة أوقات : وقت طلوع الشمس ، ووقت الزوال ، ووقت الغروب ، وما عدا ذلك يجوز فيه القضاء ولو بعد العصر .
المالكية - قالوا : إن كانت الفائتة في ذمته يقينا أو ظنا قضاها ولو في وقت النهي عن صلاة النافلة ، فيقضيها عند طلوع الشمس وعند غروبها ، وغير ذلك من أوقات النهي عن النافلة ، وتقدم بيانها ، وإن شك في شغل ذمته بها وعدمه قضاها في غير أوقات النهي عن النافلة ، أما في أوقات النهي فيحرم قضاؤها في أوقات حرمة النافلة ، ويكره في أوقات كراهة النافلة .
الشافعية - قالوا : يجوز قضاء الفوائت في جميع أوقات النهي ، إلَّا إذا قصد قضاء الفوائت فيها بخصوصها ، فإنه لا يجوز ولا تنعقد الصلاة ، أما الوقت المشغول بخطبة خطيب الجمعة فإنه لا يجوز فيه قضاء الفوائت ، ولا تنعقد بمجرد جلوس الخطيب على المنبر ، وإن لم يشرع في الخطبة إلى أن تتم الخطبتان بتوابعهما .
الحنابلة - قالوا : يجوز قضاء الفوائت في جميع أوقات النهي بلا تفصيل .
( 2 ) أهل البيت ( ع ) : إن لم يقدر على القيام أصلا ولو مستندا أو منفرجا وبالجملة لم يقدر على جميع أنواع القيام حتى الاضطراري فيه بجميع أنحائه صلَّى من جلوس ويعتبر فيه الانتصاب والاستقلال فلا يجوز فيه الاستناد والتمايل مع التمكن من الاستقلال والانتصاب ويجوز مع الاضطرار ومع تعذر الجلوس رأسا صلَّى مضطجعا على الجانب الأيمن كالمدفون فإن تعذر منه فعلى الأيسر عكس الأول فإن تعذر صلَّى مستلقيا كالمحتضر « 603 » .
هامش
« 602 » منهاج الصالحين المجلد الأول ص 211 - 215 .
« 603 » تحرير الوسيلة 1 / 148 .