تحت الخط ( 1 ) .
شرح
التشهد الأول في الصلاة الرباعية أو الثلاثية .
الثالث : الشك في عدد الركعات بين الأربع والخمس بعد ذكر السجدة الأخيرة فيبني على الأربع ويتم صلاته ثم يسجد سجدتي السهو .
الرابع : الشك بين الخمس والست حال القيام فإنه يهدم قيامه وحكمه حكم الشك بين الأربع والخمس فيبني على الأربع فيتم صلاته ثم يسجد سجدتي السهو .
الخامس : أن ينسى سجدة واحدة أو سجدتين من ركعتين ويتذكر بعد الدخول في الركن اللاحق فيواصل صلاته ويقضي السجدة أو السجدتين ثم يسجد سجدتي السهو بعد الإتيان بالقضاء .
السادس : أن ينسى التشهد كلا أو بعضا فإنه يقضي ما نسيه ثم يسجد بعد القضاء سجدتي السهو .
السابع : أن يجلس في موضع القيام الواجب كما إذا تفطن عند إكمال الصلاة أنه هوى من الركوع إلى السجود رأسا دون أن ينتصب واقفا . وأن يقوم في موضع الجلوس كما إذا تفطن عند إكمال الصلاة أنه لم يجلس جلسة الاستراحة عقيب السجدة الثانية فإنه يجب أن يسجد سجدتي السهو في هذين الموردين « 533 » .
كما أن الأحوط استحبابا الإتيان بسجدتي السهو لكل زيادة أو نقيصة .
كيفية سجدتي السهو :
وكيفية هذا السجود أنه سجدتان لا فاصل بينهما كأي سجدتين من ركعة واحدة ولكن لا يجب فيهما الاستقبال ولا الطهارة ولا الساتر ولا التكبير وتجب فيها نية القربة ووضع الكفين والركبتين والإبهامين وأن يكون موضع الجبهة مما يصح السجود عليه في الصلاة « 534 » والأقوى وجوب الذكر في كل واحدة منهما والأحوط في صورته بسم اللَّه وباللَّه السلام عليك أيها النبي ورحمة اللَّه وبركاته ويجب فيه التشهد بعد رفع الرأس من السجدة الثانية ثم التسليم والأحوط اختيار التشهد المتعارف « 535 » .
( 1 ) الحنفية - قالوا : أسباب سجود للسهو أمور : ( السبب الأول ) : أن يزيد أو ينقص في صلاته ركعة أو أكثر أو نحو ذلك ، فإذا تيقن أنه زاد ركعة في الصلاة مثلا ، كأن صلَّى الظهر أربعا ، ثم قام للركعة الخامسة ، وبعد رفعه من الركوع تبين أنها الخامسة ، فإن له في هذه الحالة أن يقطع الصلاة بالسلام قبل أن يجلس ، وله أن يجلس ثم يسلم ، ولكن الأولى أن يجلس ثم يسلم ، ويسجد للسهو على كل حال ومثل ذلك ما إذا تيقن أنه نقص ركعة بأن صلَّى الظهر ثلاث ركعات وجلس ، ثم تذكر ، فإن عليه أن يقوم لأداء الركعة الرابعة ، ثم يتشهد ويصلي على النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم ، إلخ ، ثم يسجد للسهو بالكيفية المتقدمة ، أما إذا شك في صلاته فلم يدر كم صلَّى فلا يخلو إما أن يكون الشك طارئا عليه فلم يتعوده ، أو يكون الشك عادة له ، فإن كان الشك نادرا يطرأ عليه في بعض الأحيان فإنه يجب عليه في هذه الحالة أن يقطع الصلاة ، ويأتي بصلاة جديدة ، ولا بد أن يقطع الصلاة بفعل مناف لها ، فلا يكفي قطعها
هامش
« 533 » الفتاوى الواضحة ص 550 .
« 534 » الفتاوى الواضحة ص 550 .
« 535 » منهاج الصالحين المجلد الأول ص 242 .